responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 181
أشباه‌ أوّلًا- التعريف:
الأشباه- لغة-: جمع شبه، والشِبْه- بالكسر- والشَبَه- بالفتح والتحريك- بمعنى المثل، يقال: أشبه الشي‌ءُ الشي‌ءَ، إذا ماثله، وكلّ شي‌ء سواء فإنّها أشباه [1].
واستعمل الفقهاء لفظ أشباه بنفس معناه اللغوي ولا يخرج عن ذلك.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
1- في باب الزكاة، قال العلّامة الحلّي في التذكرة: «لو تلفت [الزكاة] وكانت من ذوات الأمثال استردّ المثل؛ لأنّه الواجب على من عليه حقّ من غصب وغيره» [2].
2- اعتبر الشارع المماثلة والمشابهة في بعض كفّارات الصيد في الحجّ، وذلك فيما كان له بدل على الخصوص فإنّه يضمن ببدله، وهو كلّ ما له مثل من النعم للمشابهة في الصورة؛ لأنّه المنساق من المماثلة، ولا تضمن القيمة كما نصّ عليه الفقهاء [3]، ففي النعامة البدنة، وفي البقر الوحشي البقر الأهلي، وفي الظبي الشاة.
والأصل في ذلك قوله تعالى: «فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ» [4]، مضافاً إلى الأخبار الخاصّة [5] في المقام.
(انظر: كفّارة)
3- لا قيمة عند الفقهاء في معرفة شبه الرجل بأخيه وأبيه من خلال بعض العلامات والمقادير- وهو المسمّى بالقيافة- والحكم لأجلها بالنسب [6]، بل الإجماع [7] على تحريمه؛ لمنافاته لما هو
[1] انظر: المحيط في اللغة 3: 396. المحكم والمحيط الأعظم 4: 193. لسان العرب 7: 23. القاموس المحيط 4: 409. المعجم الوسيط: 471.
[2] التذكرة 6: 346.
[3] انظر: المسالك 2: 414. التذكرة 7: 399، 406، 408. الحدائق 15: 173، 192، 195. مستند الشيعة 13: 159، 177. 180. جواهر الكلام 20: 189.
[4] المائدة: 95.
[5] انظر: الوسائل 13: 5، ب 1 من كفّارات الصيد.
[6] انظر: مرآة العقول 3: 379. شرح القواعد 1: 261. جواهر الكلام 22: 92.
[7] المنتهى 2: 1014 (حجرية). جواهر الكلام 22: 92.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست