responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 176
إشاعة أوّلًا- التعريف:
الإشاعة لغة: مصدر أشاع بمعنى النشر والإظهار، يقال: شاع الخبر بين الناس شيوعاً، إذا ظهر وانتشر.
وتأتي الإشاعة أيضاً بمعنى التفريق، يقال: شاع الشي‌ء، أي تفرّق مشاعاً، ومنه قولهم: له في الدار سهم شائع، إذا كان له سهم غير مقسوم ولا مفروز، فكأنّ السهم متفرّق بين السهام [1].
ولا يخرج استعمال الفقهاء للإشاعة عن المعنى اللغوي المتقدّم، فتارة استعملت بمعنى التفريق، وذلك في موارد إشاعة السهم والحصّة في الأموال والحقوق المشتركة، وكثير من موارد الاستعمال في هذا المعنى في باب الشركة والقسمة.
واخرى استعملت بمعنى الانتشار، وذلك في مورد إشاعة الخبر بمعنى شياعه واستفاضته.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
يختلف حكم الإشاعة باختلاف موارده، وإليك بيان ذلك مجملًا:
1- إشاعة الفاحشة:
وهي من المحرّمات، بل قد عدّها بعض الفقهاء [2] من الكبائر، قال اللَّه سبحانه وتعالى: «إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ» [3].
وقد ذكروا في إشاعة الفاحشة أكثر من معنى:
أ- فتارةً فسّروها بنشر الفحشاء بين المؤمنين والترويج للمفاسد الأخلاقية والمحرّمات الشرعية لتنشر بين الناس، كما في القيادة والجمع‌ على الحرام، أو حثّ الناس على ارتكاب الحرام في الموارد المختلفة، كما في نشر المفاسد الأخلاقية على وسائل الإعلام أو إجراء مسابقات ملكات الجمال أو ما شابه ذلك.

[1] المحيط في اللغة 2: 99- 100.
[2] انظر: جواهر الكلام 13: 315. فقه الصادق 14: 340.
[3] النور: 19.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست