responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 151
المسلم من الضياع [1]، وهذا الدليل لا يشمل ما لو كان الدائن ذمّياً.
ولو اقترنت الغنيمة مع الاسترقاق فذهب بعضهم [2] إلى تقدّم حقّ الغنيمة؛ لتعلّقه بالعين التي هي نفس المال المغنوم، بخلاف الدين المتعلّق بالذمّة.
وعكس المحقّق الثاني فقدّم الدين على الغنيمة [3]؛ لأنّ الدين وإن كان محلّه الذمّة إلّا أنّه يقضى من المال الخارجي عند المطالبة فيتعلّق به، ولذا يجوز للحاكم أخذه قهراً إذا امتنع المديون عن أدائه، والأصل بقاء هذا التعلّق بعد الاسترقاق [4].
وإذا لم يوجد للحربي مال يقضى منه فهو في ذمّته إلى أن يعتق [5].
ولو كان على الأسير الحربي دين لحربي آخر فقد استقرب العلّامة الحلّي سقوطه [6]، كما قوّاه ولده فخر المحقّقين [7]؛ لأنّ الدين في ذمّة المسترقّ، وذمّته تحت سلطة المسلم وقهره، وما فيها تحت السلطنة تبعاً، والحربي وماله يملكان للمسلم بالقهر؛ لأنّهما في‌ء [8].
3- علاقاته الزوجيّة : 1- زواج الأسير المسلم:
صرّح بعض الفقهاء [9] بعدم جواز نكاح الأسير المسلم من المرأة الكافرة اختياراً، وإن جاز اضطراراً من اليهوديّة أو النصرانيّة.
قال الشيخ الطوسي في النهاية:
«المسلم إذا أسره المشركون لم يجز له أن يتزوّج فيما بينهم، فإن اضطرّ جاز له أن يتزوّج في اليهود والنصارى، فأمّا غيرهم فلا يقربهم على حال» [10].
والمستند في ذلك ما رواه حفص بن غياث، قال: كتب بعض إخواني أن أسأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن مسائل، فسألته عن‌
[1] الإيضاح 1: 362.
[2] القواعد 1: 489. كشف الغطاء 4: 392.
[3] جامع المقاصد 3: 396.
[4] جامع المقاصد 3: 394.
[5] التذكرة 9: 196.
[6] القواعد 1: 489.
[7] الإيضاح 1: 362- 363.
[8] جامع المقاصد 3: 396. وانظر: الإيضاح 1: 362.
[9] المهذب 1: 317. السرائر 2: 15. الدروس 2: 37.
[10] النهاية: 296.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست