responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 150
ومتاعه ورقيقه له، فأمّا الولد الكبار فهم في‌ء للمسلمين إلّاأن يكونوا أسلموا قبل ذلك، فأمّا الدور والأرضون فهي في‌ء ولا تكون له...» [1].
وكذا الحكم لو أسلم بعد الظفر حال الأمان والهدنة وقبل صدور الحكم عليه، فإنّه يعصم ماله من الاستغنام؛ لاندراجه في قاعدة من أسلم حقن ماله ودمه [2].
ولو أسلم بعد صدور الحكم سقط القتل عنه دون مصادرة المال [3]، بل ادّعي عدم وجود خلاف في عدم سقوط السبي وأخذ المال [4]؛ لأنّ الإسلام وإن كان يحقن الدماء إلّاأنّه لا يصون من الاسترقاق وغنيمة المال؛ إذ لا مانع من الجمع بينهما وبين أن يكون الشخص مسلماً [5].
ولو عقد الحربي لنفسه الأمان ليسكن في دار الإسلام فقد حقن ماله تبعاً له.
ولو التحق بدار الحرب للاستيطان وخلّف في دار الإسلام مالًا انتقض أمانه لنفسه دون ماله [6].
ولو أسره المسلمون لم يزل الأمان على ماله، لكن لا يخلو إمّا أن يمنّ عليه الإمام أو يفاديه أو يقتله أو يسترقّه، وفي الأوّلين يردّ ماله إليه، وفي الثالث يكون ماله للإمام عليه السلام إذا لم يكن له وارث غير حربي، وفي الرابع يُملك ماله تبعاً لرقبته [7] بناءً على أنّ العبد لا يملك شيئاً [8]، لكنّ ملكيّته تعود إلى الإمام لا إلى من ملكه [9]؛ لأنّه لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب [10].
وإذا كان على الأسير الحربي دين لمسلم أو ذمّي فلا يسقط بالسبي والاسترقاق؛ عملًا باستصحاب البقاء وعدم سقوط ما ثبت في الذمّة شرعاً [11] ، إلّا أن يكون الدين للسابي فيسقط [12]؛ للإجماع [13].
ويقضي العبد دينه من ماله المغنوم إن سبق الاغتنام الرقّ؛ لتقدّم حقّ الدين على حقّ الغنيمة، وحفظاً لمال المسلم [14].
وأمّا العلّامة الحلّي فقد استشكل في قضاء دينه من ماله المغنوم [15].
ولو استُرِقّ بعد الاغتنام فلا يقضى الدين من ماله المغنوم، بل يطالب به بعد العتق؛ لتقدّم حقّ الغنيمة عليه [16].
وخالف في ذلك فخر المحقّقين مؤكّداً لزوم قضائه من ماله المغنوم؛ حفظاً لمال‌
[1] الوسائل 15: 117، ب 43 من جهاد العدوّ، ح 1. وانظر: جواهر الكلام 21: 143.
[2] جواهر الكلام 21: 116. وانظر: المنتهى 14: 166. التذكرة 9: 116.
[3] الشرائع 1: 316. المنتهى 14: 166. التذكرة 9: 116- 117.
[4] جواهر الكلام 21: 116.
[5] المسالك 3: 37.
[6] الشرائع 1: 315. القواعد 1: 503- 504.
[7] جواهر الكلام 21: 105.
[8] المسالك 3: 32.
[9] القواعد 1: 504.
[10] المسالك 3: 32.
[11] التذكرة 9: 195.
[12] القواعد 1: 489. الإيضاح 1: 361. كشف الغطاء 4: 392.
[13] جامع المقاصد 3: 394.
[14] الإيضاح 1: 361. إلّاأنّ هذا الدليل لا يجري إلّافيما إذا كان الدائن مسلماً.
[15] القواعد 1: 489.
[16] القواعد 1: 489، وفي نسخة: «على إشكال». جامع المقاصد 3: 396.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست