بإسلامهم تبعاً له» [1].
ويدلّ عليه- مضافاً إلى الأصل والعمومات [2]- خصوص خبر حفص بن غياث، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك، فقال: «إسلامه إسلام لنفسه ولولده الصغار وهم أحرار، وولده [3] ومتاعه ورقيقه له، فأمّا الولد الكبار فهم فيء للمسلمين، إلّا أن يكونوا أسلموا قبل ذلك، فأمّا الدور والأرضون فهي فيء...» [4].
الثانية- إسلامه بعد وقوعه في الأسر والحرب قائمة:
لا إشكال ولا خلاف [5] في سقوط القتل عنه في هذه الصورة أيضاً، بل ادّعي الإجماع عليه [6]؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «امرت أن اقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلّااللَّه، فإذا قالوها عصموا منّي دماءهم» [7].
وفي خبر الزهري عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: «... الأسير إذا أسلم فقد حقن دمه وصار فيئاً» [8].
نعم، وقع الخلاف في حكمه بعد نفي القتل عنه، فمنهم من ذهب إلى أنّ الإمام مخيّر بين المنّ والفداء والاسترقاق [9]، ومنهم من اختار تعيّن المنّ عليه وإطلاق سراحه [10]، واعتبره المحقّق النجفي أحوط القولين بعد أن قوّى الأوّل [11]؛ لأنّه لمّا لم يكن للإمام استرقاقهم حال الكفر- إذ يتعيّن قتلهم حينئذٍ- لعدم الدليل، ففي حال الإسلام أولى [12].
واورد عليه بأنّ المنع من استرقاقهم في حال الكفر كان إهانة لهم ليُقْتَلوا، فلا يلزم مثله مع المنع من قتلهم بالإسلام، مع أنّ الإسلام غير منافٍ للتملّك [13].
ويظهر [14] من العلّامة الحلّي التوقّف في الحكم [15]، ولعلّ وجهه ما ذكره السيّد الخوئي من عدم وجود ما يدلّ على المنّ أو الفداء أو الاسترقاق [16].
الثالثة- إسلامه بعد وقوعه في الأسر وبعد انتهاء الحرب:
إن كان إسلامه بعد حكم الإمام في حقّه انفذ الحكمُ إلّاالقتل، وإن كان قبل الحكم فللفقهاء قولان في المسألة:
الأوّل: التخيير بين الامور الثلاثة:
الاسترقاق والمنّ والفداء [17]، وقد ادّعي عليه عدم الخلاف [18]. [1] التذكرة 9: 162. [2] جواهر الكلام 21: 143. [3] في التهذيب 6: 151، ح 262: «ماله» بدل «ولده». [4] الوسائل 15: 117، ب 43 من جهاد العدوّ، ح 1. وانظر: جواهر الكلام 21: 143. [5] جواهر الكلام 21: 122- 124. [6] المنتهى 14: 212. التذكرة 9: 160. [7] المستدرك 18: 206، 209، ب 1 من القصاص في النفس، ح 5، 21. وانظر: التذكرة 9: 161. جواهر الكلام 21: 124. [8] الوسائل 15: 72، ب 23 من جهاد العدوّ، ح 2. وانظر: التذكرة 9: 161. جواهر الكلام 21: 124. [9] المبسوط 1: 557. المسالك 3: 39. الروضة 2: 400. [10] الكافي في الفقه: 257. حاشية الشرائع (حياة المحقّقالكركي) 11: 76- 77. [11] جواهر الكلام 21: 125- 126. [12] المسالك 3: 39- 40. [13] حاشية الشرائع (حياة المحقّق الكركي) 11: 76. [14] استظهره من العلّامة في جامع المقاصد 3: 391. [15] انظر: التذكرة 9: 160- 161. المنتهى 14: 212- 214. التحرير 2: 162- 163. [16] المنهاج (الخوئي) 1: 374، م 23. [17] انظر: الشرائع 1: 317- 318. المختلف 4: 436. الدروس 2: 39. الرياض 7: 535. [18] جواهر الكلام 21: 128.