responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 113
وعدمه؛ لأنّه لا علم عنده بكيفيّة رواية الآخرين حتى يُخبر عنها، بخلاف ما سبق، فإنّه اطّلع على رواية غير من نسب اللفظ إليه، وعلى موافقتها معنىً، فأخبر بذلك» [1].
وبهذا المعنى صرّح المامقاني أيضاً في مقباس الهداية [2].
خامساً- إسناد الحكم إلى الشارع:
تعرّض الاصوليّون لمبحث إسناد الحكم إلى الشارع، ومن الواضح عندهم أنّه يجوز الإسناد في حالة اليقين بالحكم، وأنّ الشارع شرّعه؛ لأنّه إسناد بعلم، كما لا يجوز أن نسند حكماً إلى الشارع فنقول: حكم الشارع بكذا وكذا في حالة القطع بالعدم، بل وكذا في حالة عدم العلم أيضاً، لما ورد من حرمة إسناد ما لا يعلم أنّه من اللَّه إلى اللَّه.
إنّما وقع الكلام في أنّه لو دلّ الدليل الظنّي المعتبر على حكمٍ مّا، فهل يجوز إسناده إلى الشارع سبحانه بعنوان أنّه الحكم الواقعي؛ حيث يفترض أنّ الحكم الواقعي غير معلوم وإن كان الظن أو الأصل المثبت للحكم معتبراً شرعاً ظاهراً؟
قد يقال بحرمة الإسناد؛ لأنّه من الإسناد بغير علم، وحجّية الأمارة إنّما تعطي التنجيز والتعذير، ولا تلازم بين الحجّية وجواز الإسناد. فيما قد يقال من جهة اخرى بأنّ الأمر مربوط بمسألة قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي، فحيث اخذ القطع في موضوع جواز الإسناد، فإذا قامت الأمارة مقامه جاز إسناد مؤدّاها إلى الشارع، وإلّا فلا يجوز [3].
وذكر بعضهم أنّ إعطاء الحجّية للأمارة كافٍ في جواز الإسناد دون أن يتطرّق لجانب القطع الموضوعي والطريقي [4].
والتفصيل في محلّه من علم الاصول.
أسنان‌ (انظر: سن)

[1] الرعاية في علم الدراية: 328- 329.
[2] مقباس الهداية: 199- 200.
[3] دروس في علم الاصول 1: 43- 44.
[4] مصباح الاصول 2: 112- 113.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست