إسماع
أوّلًا- التعريف:
الإسماع في اللغة: إبلاغ الكلام وإيصاله إلى السامع [1]. وقد يطلق على إيصال مطلق الصوت حتى لو لم يكن كلاماً.
ولا يختلف المعنى الاصطلاحي عن ذلك.
ثانياً- الحكم الإجمالي
: 1- إسماع المصلّي نفسه في الصلاة الإخفاتية:
ذكر أكثر الفقهاء أنّ حدّ الإخفات في الصلاة الإخفاتية أن يسمع المصلّي نفسه ما يتلفّظ به إن كان قادراً على السمع [2]، بل ادّعي عليه الإجماع [3].
لكن ذكر بعضهم أنّ مناط الإخفات عدم ظهور جوهر الصوت فقط، وأوكله فريق ثالث إلى العرف [4].
(انظر: إخفات، جهر)
2- إسماع الإمام المأمومَ وبالعكس: [1] المعجم الوسيط: 449. [2] الشرائع 1: 82. الروضة 1: 260. جواهر الكلام 9: 376. [3] التذكرة 3: 153- 154. وانظر: المنتهى 5: 87. [4] العروة الوثقى 2: 510، م 26. مستمسك العروة 6: 212- 213. مستند العروة (الصلاة) 3: 43- 44.