responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 105
وجعلها تحت شي‌ء يسترها به عن بصره، ثمّ يأخذ منها رقعة فينظر فيها، ويدعو باسم صاحبها وخصمه فينظر بينهما [1].
كما ذكر بعض الفقهاء أنّه ينبغي ضبط أسماء الشهود في المحكمة ليتمكّن الخصم من الجرح ونحوه [2].
(انظر: شهادة، قضاء)
9- تعيين الشاهد لمن يشهد عليه بالاسم:
يجب أن يذكر الشاهد اسم المحكوم عليه وأبيه وجدّه وحليته، بحيث يتميّز عن مشاركه [3].
(انظر: شهادات، قضاء)
الرابع- تبعية الأحكام لصدق الاسم:
صرّح بعض الفقهاء بأنّ الحكم يدور في تعلّقه بموضوعه وعدمه مدار بقاء الاسم وعدمه، إلّاأن يعلم تعليقه على طبيعة مسمّى الاسم. فإذا اخذ عنوان في لسان الدليل كان الحكم مترتباً عليه دائراً مداره، ما لم يحرز أنّ الاسم والعنوان اخذا طريقاً لشي‌ء آخر.
ولهذه القاعدة مصاديق كثيرة في الفقه نشير إلى بعضها إجمالًا:
منها: إطلاق اسم الماء على المستعمل والمضاف وعدمه.
ومنها: دوران تعلّق الحكم في المتولّد من حيوانين مختلفين مدار إطلاق اسم أيّ الحيوانين عليه.
ومنها: إطلاق اسم الولد على ولد الولد وولد البنات وعدمه.
ومنها: خروج المعادن عن اسم الأرض وعدمه.
ومنها: استحالة الأعيان النجسة وطهارتها بتبدّل الاسم وصيرورتها ملحاً أو تراباً.
إلى غيرها من الموارد الكثيرة جدّاً والتي تراجع في محالّها [4].

[1] النهاية: 338. المهذب 2: 582. المسالك 13: 431، 14: 21.
[2] جواهر الكلام 40: 316. القضاء (الگلبايگاني) 2: 23.
[3] القواعد 3: 458. الإرشاد 2: 148. الإيضاح 4: 365.
[4] انظر: جواهر الكلام 6: 279- 280.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست