responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 103
ذهب بعض الفقهاء إلى جوازه إذا ثبت أنّه استعار اسمه، وإلّا فالظاهر أنّه يقع باسم غيره، فإن أقرّ صاحب الكتاب بذلك لزم تسليم الملك إلى مستعيره [1].
(انظر: عارية)
4- تسجيل الإمام أسماء أهل الذمة:
ينبغي للإمام إذا عقد الذمّة أن يكتب أسماءهم وأسماء آبائهم وعددهم وحليتهم، ويعرّف على كلّ عشرة منهم عريفاً؛ ليحفظ من يدخل فيهم ويخرج عنهم، كأن يبلغ صغير أو يفيق مجنون أو يقدم غائب أو يسلم واحد أو يموت، ويجبي جزيتهم [2].
(انظر: جهاد، ذمّي)
5- تعيين الزوجين بالاسم في النكاح:
يشترط في النكاح بأقسامه امتياز الزوج والزوجة عن غيرهما بالإشارة أو ذكر اسمهما أو الصفة الرافعة للاشتراك، أو غير ذلك ممّا يميّزهما ويشخّصهما في الواقع.
فلو سمّى الكبرى- مثلًا- باسم الصغرى غلطاً، وقبل الزوج ناوياً نكاح الصغرى، لم يصحّ، بخلاف ما لو قال: زوّجتك بنتي فاطمة، أو: هذه فاطمة، وكانا متطابقين، فإنّه لا إشكال في صحّته، وكان الثاني تأكيداً [3].
(انظر: نكاح)
6- اختيار الأسماء الحسنة للمولود:
من حقّ الولد على والده أن يحسن اسمه.
وقد ذكر بعض الفقهاء أنّ أفضل الأسماء ما يتضمّن العبوديّة للَّه‌جلّ شأنه كعبد اللَّه وعبد الرحيم وعبد الرحمن ونحوها، ويليها في الفضل أسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السلام [4].
وذكر آخرون: أنّا لم نقف على نصّ في ذلك، وإنّما الموجود أنّ أصدقها ما تضمّن‌
[1] الحائريّات (الرسائل العشر): 303.
[2] التذكرة 9: 323. التحرير 2: 211.
[3] جواهر الكلام 29: 157- 159. وانظر: التذكرة 2: 602 (حجرية). جامع المقاصد 12: 171.
[4] الشرائع 2: 343. القواعد 3: 97. التحرير 4: 6. تحرير الوسيلة 2: 276- 277، م 2.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 13  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست