ما عبد اللَّه، أي ما اشتمل على عبوديّته تعالى: كعبد اللَّه وعبد الرحمن وعبد الرحيم [1].
وقد ورد عن أبي جعفر عليه السلام قال:
«أصدق الأسماء ما سمّي بالعبوديّة وأفضلها اسماً الأنبياء، إنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:
من ولد له أربعة أولاد ولم يسمّ أحدهم باسمي فقد جفاني» [2].
إلى غيرها من الروايات [3].
الثالث- أحكام تتعلّق بمطلق الاسم:
تترتّب على مطلق الاسم أحكام تختلف باختلاف متعلّقه، نشير إليها فيما يلي:
1- كتابة اسم الميّت على الكفن والقبر:
يستحبّ أن يكتب على الحبرة والقميص والإزار والجريدتين والقبر اسم الميّت، وتكون الكتابة بتربة الحسين عليه السلام، فإن لم توجد فبالإصبع [4].
(انظر: تكفين، قبر)
2- تسجيل الاسم والصدقة:
من الطبيعي في صرف أموال الصدقات أن تضبط في الدواوين، ولهذا ذكر بعض الفقهاء أنّه إذا ولّى الإمام رجلًا عمالة الصدقات، وبعث فيها فينبغي أن يعرف عدد أهل الصدقات وأسمائهم وأنسابهم وحلالهم، وقدر حاجتهم حتى إذا أعطى واحداً منهم أثبت اسمه ونسبه وحليته حتى لا يعود، فيأخذ دفعة اخرى ويعرف قدر حاجتهم حتى يقسّم الصدقة بينهم على ذلك [5]. (انظر: زكاة)
3- استعارة اسم الغير على الكتاب:
إذا استعار رجل اسم رجل في كتاب ابتاعه وأشهد عليه بذلك شهوداً على أن ينقل الكتاب بعد الابتياع إليه باسمه في ظهر الكتاب. [1] الكافي: 314. النهاية: 501. الروضة 5: 443. كفاية الأحكام 2: 283. كشف اللثام 7: 527. جواهر الكلام 31: 254. مهذّب الأحكام 25: 259. [2] التهذيب 7: 438، ح 1747. [3] انظر: الوسائل 21: 391- 396، ب 23، 24، 26 من أحكام الأولاد. [4] المقنعة: 78. الشرائع 1: 40. التذكرة 2: 19. كشف اللثام 2: 296- 298. جواهر الكلام 4: 222- 225. العروة الوثقى 2: 85، م 7. مستمسك العروة 4: 206. [5] المبسوط 1: 255. التذكرة 5: 354.