responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 12  صفحه : 64
الوديعة [1] بركوب الدابة- مثلًا- أو سكنى الدار [2]، أو لبس الثوب [3]؛ لأنّ في ذلك تعدّياً على ملك الغير، فلا يكونان أمينين، ويضمنان المثلي بالمثل والقيمي بالقيمة [4]، كما هو المشهور في الأوّل [5].
وأمّا المستعير فلا يضمن ما أتلفه إذا لم يكن متعدّياً في الاستعمال [6]؛ لأنّه مأذون فيه، ومع ابتناء العارية على النقص بالاستعمال [7]، إلّامع اشتراط الضمان فيضمن [8].
ولتفصيل ذلك راجع مصطلح (رهن، عارية، وديعة).
ي- استعمال القرعة:
لا شكّ ولا شبهة في مشروعيّة استعمال القرعة وصحّة العمل بها [9]؛ لقوله تعالى في حقّ يونس عليه السلام: «فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ» [10]، أي قارع فصار من المغلوبين بالقرعة [11]، ولما روي عن محمّد ابن حكيم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن شي‌ءٍ؟ فقال لي: «كلّ مجهول ففيه القرعة»، قلت له: إنّ القرعة تخطئ وتصيب، قال: «كلّ ما حكم اللَّه به فليس بمخطئ» [12].
وتفصيل ذلك في مصطلح (قرعة).
2- الاستعمال بمعنى التولية:
وهو- كما تقدّم- يعني طلب العمل‌
[1] مجمع الفائدة 10: 279- 280، 300. الحدائق 21: 430، 450. جواهر الكلام 27: 142. تحرير الوسيلة 1: 553- 554، م 20، 21. المنهاج (الخوئي) 2: 133، م 610.
[2] التحرير 2: 504. الحدائق 20: 261. جواهر الكلام 25: 178. تحرير الوسيلة 2: 7، م 20.
[3] تحرير الوسيلة 1: 553، م 20.
[4] مجمع الفائدة 9: 160. الحدائق 20: 261. جواهر الكلام 25: 178.
[5] الحدائق 20: 261. جواهر الكلام 25: 178.
[6] الشرائع 2: 171- 172. القواعد 2: 197. جامع المقاصد 6: 82. الروضة 4: 263. جواهر الكلام 27: 162.
[7] جواهر الكلام 27: 162.
[8] القواعد 2: 197. جواهر الكلام 27: 162.
[9] انظر: عوائد الأيّام: 651. القواعد الفقهية (المكارم) 1: 355.
[10] الصافات: 141.
[11] عوائد الأيّام: 640. وانظر: القواعد الفقهية (المكارم) 1: 326- 327.
[12] الوسائل 27: 259- 260، ب 13 من كيفية الحكم، ح 11.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 12  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست