responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 12  صفحه : 476
إسفار أوّلًا- التعريف:
الإسفار هو الكشف [1]، ومنه قوله تعالى: «وَالصُبْحِ إِذَا أَسْفَرَ» [2] بمعنى أضاء وانكشف [3]. وأسفرت المرأة عن وجهها إذا كشفت النقاب عنه [4].
واستعمله الفقهاء في نفس معناه اللغوي، إلّا أنّهم اختلفوا في تقييد إسفار الصبح بالحمرة المشرقيّة كما عليه جماعة [5]، أو عدم تقييده بها كما عليه البعض [6]، أو إجماله من هذه الجهة كما عليه آخر [7].
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
الغَلَس:
وهو ظلمة آخر الليل [8] إذا اختلط بضوء الصباح، يقال: غلس بالصلاة إذا فعلها في ذلك الوقت [9].
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث‌ : 1- إسفار الصبح‌ : أ- تحديد الليل والنهار بالإسفار:
ذكر بعضهم أنّ الفاصل بين الليل والنهار هو إسفار الصبح، قال السيّد المرتضى:
«الليل امتداد الظلام‌ من أوّل ما يسقط قرص الشمس إلى أن يسفر الصبح» [10].
وهو يعني أنّ ما دون ذلك يكون حدّاً للنهار، بينما حدّد العلّامة النهار بإسفار الفجر وطلوعه إلى غروب الشمس، قال في بحث الإجارة: «ولو قال: نهاراً فهو من الفجر إلى الغروب، وليلًا إلى طلوع الفجر» [11].
وقد لا يكون فرق بين التعبيرين؛ فإنّ المراد بالصبح هو الفجر. نعم، هناك اختلاف في مبدأ النهار واليوم، وأنّه لغة وعرفاً يبدأ بطلوع الفجر أو طلوع الشمس.
وربّما فصّل بعضهم بين نهار الإجارة ونهار الصوم، فيكون مبدؤه في الأوّل طلوع الشمس، وفي الثاني الفجر [12] ويترتّب على ذلك الالتزام بوقت نهار الإجارة والعمل على أساس مفهوم النهار وحدوده.
لكنّ الظاهر أنّه لا ثمرة لهذا البحث بعد أن كان المتّبع ما يقصده الناس بحسب المتعارف من النهار بينهم في المعاملات، فقد تكون بداية النهار قبل طلوع الشمس، وقد تكون بعده، وذلك في كلّ زمان بحسبه.
ب- الإسفار في صلاة الصبح:
لا خلاف في أنّ أوّل وقت صلاة الصبح هو الطلوع الصادق، وأمّا انتهاؤه فالمشهور [13] هو طلوع الشمس [14]، بل ادّعي عليه الإجماع [15].

[1] مجمع البحرين 2: 850.
[2] المدّثّر: 34.
[3] مجمع البيان 5: 391.
[4] لسان العرب 6: 278. مجمع البحرين 2: 850.
[5] نسبه إليهم في مفتاح الكرامة (2: 30). وانظر: جواهر الكلام 7: 169.
[6] التنقيح في شرح العروة (الصلاة) 1: 227- 229.
[7] مستمسك العروة 5: 65.
[8] الصحاح 3: 956.
[9] النهاية (ابن الأثير) 3: 377. لسان العرب 10: 101.
[10] الحدود والحقائق (رسائل الشريف المرتضى) 2: 281.
[11] القواعد 2: 302.
[12] مصباح الفقيه 9: 293.
[13] الحدائق 6: 201.
[14] المقنعة: 94. الكافي في الفقه: 138. الاقتصاد: 395. المهذب 1: 69. الغنية: 70. السرائر 1: 195.
[15] جواهر الكلام 7: 96.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 12  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست