responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 12  صفحه : 458
النجس الذي يمكن الاستفادة منه في غير الشرب [1].
ب- الطعام:
الأكل مباح في الشريعة ما لم يتجاوز حدّ الاعتدال والاستواء، وإلّا كان إسرافاً منهيّاً عنه؛ لقوله تعالى: «كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَايُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ» [2]. والنهي في الآية وإن كان تحريمياً، إلّاأنّ الأمرين الواردين فيها إباحيّان [3].
وللإسراف في الأكل والشرب موارد متعدّدة:
منها: تهيئة الطعام والشراب أكثر من مقدار الحاجة بحيث يؤدّي إلى تلفه وعدم الاستفادة منه، وهو من أوضح مصاديق الإسراف المنهي عنه، وإليه أشارت رواية داود الرقّي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إنّ القصد أمر يحبّه اللَّه عزّوجلّ، وأنّ السرف أمر يبغضه اللَّه عزّوجلّ حتى طرحك النواة؛ فإنّها تصلح لشي‌ء، وحتى صبّك فضل شرابك» [4].
وأمّا ما ورد في خبر شهاب بن عبد ربّه قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «ليس في الطعام سرف» [5] فالمراد منه التأكيد على إجادة الطعام والإكثار منه، وقد عقد الحرّ العاملي باباً في الوسائل بهذا المضمون [6]، فإذا كان هناك تساهل في الإكثار من الطعام في بعض الموارد فلأجل عدم تحقّق الإسراف فيها، ويؤيّده ما ورد في الطعام بأنّه لا يضيع، بل يأكله الآكلون [7] ممّا يعني أنّ نفي الإسراف عن الأكل إنّما يصحّ إذا لم يكن الإكثار منه مؤدّياً إلى تلفه والإسراف فيه.
ومنها: صرف المال في الأغذية النفيسة التي لا تليق بحال الشخص [8]؛ لصدق الإسراف والتبذير عليها، ولعلّ ذلك ممّا لا خلاف فيه [9].

[1] مجمع الفائدة 8: 34. الحدائق 1: 312- 313.
[2] الأعراف: 31.
[3] الميزان 8: 80.
[4] الوسائل 21: 551، ب 25 من النفقات، ح 2. وانظر: عوائد الأيّام: 632.
[5] الوسائل 24: 296، ب 27 من آداب المائدة، ح 1.
[6] انظر: الوسائل 24: 296، ب 27 من آداب المائدة.
[7] انظر: عوائد الأيّام: 637.
[8] القواعد 2: 135. الإرشاد 1: 395. وانظر: المسالك 4: 152.
[9] مجمع الفائدة 9: 203.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 12  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست