responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 12  صفحه : 423
الثانية- الجناية على امّ الولد:
إذا جنى حرّ على امّ ولد بما يوجب الدية فقد احتمل بعضهم تخيير المولى بين دفعها إلى الجاني وأخذ قيمتها كاملة منه، وبين إمساكها وعدم أخذ شي‌ء منه؛ لئلّا يلزم الجمع بين العوض والمعوّض، حالها في ذلك حال سائر الإماء [1].
واورد عليه بأنّ أخذ الدية منه لا يستلزم الجمع بين العوض والمعوض؛ لأنّ أخذها إنّما هو لتلافي ما فات بسبب الجناية، لا أنّه عوض رقبة امّ الولد حتى يلزم منه محذور الجمع بين العوض والمعوض [2].
4- التحاق امّ الولد بدار الحرب:
ذكر بعضهم أنّ من موارد مشروعية نقل امّ الولد عن ملك مولاها التحاقها بدار الحرب ثمّ استرقاقها بيد المسلمين [3]، وكذا استعادتها بالفتح بعد أن أسرها المشركون [4]؛ لكونها حينئذٍ من غنائم المسلمين.
ولعلّ ذلك مبتنٍ على عدم جواز انتزاعها من المقاتلين بعد تقسيم الغنائم بينهم، حيث يعطى حينئذٍ مولاها قيمتها من بيت المال [5]، كما عليه بعضهم [6].
وأمّا بناءً على ما ذهب إليه الأكثر [7] من جواز الانتزاع والإرجاع إلى مولاها مع إعطاء قيمتها للمقاتلين من بيت المال [8] فلا يبقى لما ذكر مجال [9]؛ لرواية طربال عن الإمام الباقر عليه السلام أنّه سئل عن رجل كان له جارية، فأغار عليه المشركون فأخذوها منه، ثمّ إنّ المسلمين بَعدُ غَزَوهُم فأخذوها فيما غنموا منهم، فقال: «إن كانت في الغنائم وأقام البيّنة أنّ المشركين أغاروا عليهم فأخذوها منه ردّت عليه، وإن كانت قد اشتُريت وخرجت من المغنم‌
[1] ذكره في المقابس: 169، وقال: «ولم أجد أحداً من الأصحاب تعرّض لذلك». المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 4: 140.
[2] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 4: 140- 141. وانظر: مقابس الأنوار: 169.
[3] الروضة 3: 261. المناهل: 320.
[4] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 4: 141.
[5] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 4: 141.
[6] النهاية: 295.
[7] مقابس الأنوار: 174.
[8] المبسوط 1: 565. الخلاف 5: 523، م 10. التحرير 2: 194. المختلف 4: 424. الرياض 7: 529.
[9] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 4: 141.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 12  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست