responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 12  صفحه : 367
المستعمل؛ لعدم صدق هذا العنوان عليه بعد استهلاكه [1].
(انظر: غسل)
7- استهلاك العصير العنبي:
لو استهلك مقدار من عصير العنب في عصير الحصرم ثمّ غلى لا ينجّس؛ لعدم بقاء موضوع للحرمة والنجاسة- بناءً على القول بالنجاسة مع وجود الموضوع- بعد استهلاكه [2].
(انظر: نجاسة)
8- الاستهلاك في التيمّم:
لا يصحّ التيمّم بالتراب إذا كان فيه شي‌ء من المعادن أو غيرها ممّا لا يصحّ التيمّم بها، إلّاإذا استهلكت فيه فإنّه يجوز التيمّم به حينئذٍ؛ لصدق اسم التراب عليه [3].
9- استهلاك الحرير في اللباس:
لا يجوز للرجال لبس الحرير مطلقاً، وتبطل الصلاة فيه إلّاإذا اختلط بغيره واستهلك بحيث يخرجه عن ماهيته، فلا يبقى حينئذٍ موضوع للحرمة أو البطلان [4].
(انظر: حرير، لباس)
10- الاستهلاك في الصيام:
يجب على الصائم الإمساك عن الأكل والشرب ولو قليلًا بحيث يصدق عليه الأكل والشرب، وأمّا إذا لم يصدق كما في بلل الخيط أو السواك الخارجين من الفم الراجعين إليه ثانية، أو بقاء ذرّات من الماء بعد المضمضة وردّها إلى الفم، أو بلل السواك كذلك، أو بلع ما بقي من الماء فلا يبطل الصيام ببلعها إذا استهلكت في ريقه [5].
ولكنّه استظهر صاحب العروة عدم جواز البلع مع تعمّد المزج والاستهلاك [6].
(انظر: صوم)
11- الاستهلاك في الزكاة:
لو كان عند المكلّف نصاب من دراهم‌
[1] مستند الشيعة 1: 95. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 1: 359. وانظر: مستمسك العروة 1: 236.
[2] العروة الوثقى 1: 276- 277، م 2. مستمسك العروة 2: 110. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 206.
[3] جواهر الكلام 5: 137.
[4] مستند الشيعة 4: 339. جواهر الكلام 8: 138. العروة الوثقى 2: 344- 345.
[5] جواهر الكلام 16: 298، 299. مستند العروة (الصوم) 1: 97، 98، 279- 281. وانظر: العروة الوثقى 3: 541.
[6] العروة الوثقى 3: 587، م 1.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 12  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست