responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 12  صفحه : 359
النطفة، فالنطفة الحقيقية إنّما هي نواة خليّة جزءٍ من عضو رجل أو امرأة- ولو كانت نفس تلك المرأة- والذي اريد استنساخ فرد مثله فإن كان ذلك رجلًا فهو أبوه، وإن كان امرأة فهي امّه.
ولا يشترط في شرعيّة هذا الأب أو الامّ عقد شرعي؛ فإنّ العقد الشرعي إنّما ورد في تلاقح الخلايا الجنسيّة، وبذلك يتعيّن نسب هذا الطفل من جميع النواحي، وتثبت جميع أحكام النسب بإطلاق أدلّتها.
وفرض انصرافها إلى باب التزاوج الطبيعي ليس إلّاانصرافاً بدويّاً ناتجاً من انحصار الفرد المتعارف في عصر النصّ بذلك» [1].
2- الانتفاع بالعضو المستنسخ:
قال السيّد الحائري في المقال المزبور في هذا الخصوص: لا ريب في جواز الانتفاع به في علاج صاحب الخليّة، ولا مجال لتوهّم حرمة هذا الانتفاع به؛ لشبهة اعتبار رضا صاحب العضو في الانتفاع بعضوه ولو احتملت حرمة العلاج بنفسه يرفع الاحتمال بأصالة البراءة.
ولا ريب أيضاً في جواز الانتفاع به في علاج غير صاحب الخليّة برضا المالك أو بالشراء منه [2].
3- طهارة العضو المستنسخ:
وقال السيّد الحائري أيضاً في هذا المقام: «... لا ينبغي الإشكال في عدم شمول روايات نجاسة الأعضاء المبانة من الحيّ لذلك، فإذا شككنا في الطهارة والنجاسة فإن قلنا بجريان أصالة الطهارة لدى الشكّ في نجاسة شي‌ء من أوّل أمره انتهى الإشكال وإن لم نقل بذلك بناءً على الإشكال الموروث من استاذنا الشهيد الصدر قدس سره الناتج من التشكيك في كيفية قراءة (قذر) في جملة: «حتى تعلم أنّه قذر» [3] قلنا: إنّ الشكّ في الطهارة والنجاسة يكفي في إجراء الاصول المؤمّنة عن أحكام النجاسة، فينتهي الإشكال بذلك أيضاً» [4].

[1] مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام 38: 49.
[2] مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام 38: 45.
[3] الوسائل 1: 134، ب 1 من الماء المطلق، ح 5.
[4] مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام 38: 45.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 12  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست