responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 12  صفحه : 349
المباركة إنّما تكون فعليّة إذا قصد بها مسمّياتها، لا مجرّد الاشتراك الاسمي [1].
وثانياً: بأنّ بعض الفقهاء قيّد الحكم بالكراهة المذكورة بعدم تلوّث الأسماء بالنجاسة حين الاستنجاء، وإلّا فإنّ الاستنجاء به يكون حينئذٍ محرّماً [2]؛ لأنّه مخالف لمقتضى التعظيم لهذه الأسماء [3]، بل حكموا بكفر لابسه مع قصد الإهانة والتحقير [4]، وهو ممّا لا شكّ فيه [5].
ج- الاستنجاء باليد وفيها خاتم زمزم:
يكره الاستنجاء باليد اليسرى إذا كان فيها خاتم عليه فصّ من حجر زمزم [6]؛ لمضمرة [7] علي بن الحسين بن عبد ربّه، قال: قلت له: ما تقول في الفصّ يتّخذ من أحجار زمزم، قال: «لا بأس به، ولكن إذا أراد الاستنجاء نزعه» [8].
ونوقش في دلالتها من جهتين:
الاولى: أنّ الالتزام بها يعني السماح بإخراج الأحجار من زمزم، مع أنّها من المسجد لا يجوز إخراج شي‌ء من أحجاره [9].
واجيب عنه:
أوّلًا: بأنّ زمزم ليست من المسجد.
وثانياً: بأنّه لو فرض أنّها منه فالفصّ الخارج مستثنى من الحرمة، إمّا بنفس هذه الرواية، أو باعتباره مأخوذاً من قمامة البئر بعد تنظيفه، فلا يكون مشمولًا للتحريم.

[1] الفوائد الملية: 47- 48. الذخيرة: 22. الغنائم 1: 117.
[2] المسالك 1: 33. كشف اللثام 1: 241. كشف الغطاء 2: 163. الرياض 1: 217. جواهر الكلام 2: 72. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 485.
[3] مجمع الفائدة 1: 97.
[4] الحدائق 2: 83. الغنائم 1: 117. جواهر الكلام 2: 72.
[5] مجمع الفائدة 1: 97.
[6] المبسوط 1: 38. المهذّب 1: 41. الوسيلة: 48. القواعد 1: 181. الدروس 1: 89. جامع المقاصد 1: 105. الذخيرة: 22. كشف اللثام 1: 243. الحدائق 2: 83. مفتاح الكرامة 1: 56. كشف الغطاء 2: 162. الغنائم 1: 117. الرياض 1: 218. جواهر الكلام 2: 72.
[7] الذكرى 1: 166. الفوائد الملية: 48. الذخيرة: 22. كشف اللثام 1: 243. الحدائق 2: 83. مفتاح الكرامة 1: 56. الرياض 1: 218. جواهر الكلام 2: 72.
[8] الوسائل 1: 359، ب 36 من أحكام الخلوة، ح 1.
[9] جامع المقاصد 1: 106.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 12  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست