responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 12  صفحه : 330
ليس أمراً غالبياً في ماء الاستنجاء، بل هو نادر جدّاً فيخرج من اطلاقات الأخبار لا محالة [1].
وعلى فرض شمول روايات طهارة ماء الاستنجاء أو العفو عنه لصورة التغيّر فأيضاً لابد من الحكم بنجاسة ماء الاستنجاء عند تغيّره؛ وذلك لأنّ العلاقة بين أخبار طهارة ماء الاستنجاء وأخبار الانفعال هي العموم من وجه؛ لدلالة الطائفة الاولى على طهارة ماء الاستنجاء مطلقاً تغيّر بالنجس أو لم يتغيّر، ودلالة الطائفة الثانية على نجاسة الماء المتغيّر سواء استعمل في الاستنجاء أم لم يستعمل، فيتعارضان في مادّة الاجتماع، وتقدّم الطائفة الثانية على الاولى؛ لدلالتها بعموم صحيحة حريز، وهو قول أبي عبد اللَّه عليه السلام: «كلّما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضّأ من الماء واشرب» [2]. وإنّما تتقدّم عليها؛ لأنّ دلالة العموم وضعية، وهي أقوى من الإطلاق في الطائفة الاولى التي تكون الدلالة فيها بمقدّمات الحكمة، فيحكم بنجاسة ماء الاستنجاء عند تغيّره بأوصاف النجاسة [3].
ثمّ إنّ المقصود من التغيّر هو تغيّر الماء بعد الانفصال عن المحلّ والاجتماع في موضع واحد، وأمّا مجرّد تغيّر أوّل جزء منه الزائل بعد الاجتماع أو قبل الوصول إلى المحلّ الذي يجتمع فيه ماء الاستنجاء فلا يوجب النجاسة أصلًا؛ لندرة عدم تغيّره في الفرض المذكور، فلو فرض استثناء هذا النوع من التغيّر لزم حمل الروايات الكثيرة على فرض نادر [4].
الثاني- عدم وجود نجاسة اخرى:
لا خلاف بين الفقهاء [5] في عدم طهارة الغسالة فيما لو تنجّست اليد أو خرج دم قبل الاستنجاء أو أثناءه [6]؛ لدلالة الأدلّة على عدم انفعال الماء بالغائط أو البول حال الاستنجاء، وأمّا عدم انفعاله بنجاسة اخرى فلا دلالة في الأدلّة عليه، فيبقى‌
[1] انظر: التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 1: 381.
[2] الوسائل 1: 137، ب 3 من الماء المطلق، ح 1.
[3] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 1: 382. وانظر: جواهر الكلام 1: 357.
[4] تقريرات الطهارة (الخميني): 230- 231.
[5] كشف اللثام 1: 301.
[6] المقنعة: 47. النهاية: 16. السرائر 1: 97- 98. الشرائع 1: 16. الجامع للشرائع: 24. القواعد 1: 186. الذكرى 1: 82. المهذب البارع 1: 122. جامع المقاصد 1: 129. المسالك 1: 23.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 12  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست