responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 12  صفحه : 319
بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ» [1]، قال: «نزلت في قوم كان لهم نهر يقال له: الثرثار، وكانت بلادهم خصبة كثيرة الخير، وكانوا يستنجون بالعجين ويقولون: هو ألين لنا، فكفروا بأنعم اللَّه واستخفّوا بنعمة اللَّه فحبس اللَّه عليهم الثرثار، فجدبوا حتى أحوجهم اللَّه إلى ما كانوا يستنجون به حتى كانوا يتقاسمون عليه» [2].
وقريب منه ما رواه عمرو بن شمر عن الإمام الصادق عليه السلام [3].
وكرواية هشام بن سالم المتقدّمة [4] ورواية عمرو بن جميع [5]، الدالّتين بالأولوية على حرمة الاستنجاء بالمطعوم [6].
وكرواية دعائم الإسلام، قال:
نهوا عليهم السلام عن الاستنجاء بالعظام والبعر وكلّ طعام [7].
والرواية وإن كانت ضعيفة باعتقاد البعض؛ لعدم قبولهم كتاب الدعائم [8]، إلّاأنّها منجبرة في رأي البعض الآخر بالإجماع المتقدّم [9]، والأولويّة المستفادة من أخبار العظم والروث [10]، ولا أقلّ من اعتبارها مؤيّداً في هذا المجال [11].
ومنها: الأخبار الواردة في العظم والروث الناهية عن الاستنجاء بهما؛ لأنّهما طعام الجنّ [12]، فيكون طعام أهل الصلاح أولى بالمنع [13].

[1] النحل: 112.
[2] تفسير القمّي 1: 391. المستدرك 1: 281- 282، ب 28 من أحكام الخلوة، ح 1.
[3] الوسائل 1: 362، ب 40 من أحكام الخلوة، ح 1.
[4] انظر: الرياض 1: 207. مستند الشيعة 1: 381.
[5] الوسائل 24: 381- 382، ب 77 من آداب المائدة، ح 4. فإنّه روي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: «دخل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم على عائشة فرأى كسرة كاد أن يطأها، فأخذها وأكلها، وقال: يا حميرا أكرمي جوار نعم اللَّه عليك، فإنّها لم تنفر عن قوم، فكادت تعود إليهم».
[6] مستند الشيعة 1: 381.
[7] الدعائم 1: 105. المستدرك 1: 279، ب 26 من أحكام الخلوة، ح 1.
[8] الحدائق 2: 44.
[9] مستند الشيعة 1: 380.
[10] الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 471.
[11] البحار 1: 38.
[12] الذكرى 1: 171. كشف اللثام 1: 212- 213. الرياض 1: 207. جواهر الكلام 2: 50. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 471. مصباح الفقيه 2: 100.
[13] المعتبر 1: 132. المنتهى 1: 278- 279. الروض 1: 78.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 12  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست