رضوان اللَّه عليهم [1].
وليس من المحترمات أجزاء الحيوان والنقدان والنفيس من الجواهر [2].
وكيف كان، فلا إشكال في حرمة الاستنجاء بالمحترمات، بل ادّعي عدم وجدان الخلاف في كلّ محترم، بل قيل:
إنّه لا يليق بالفقيه المتمرّس المطالبة بدليل فيه، بل يمكن استفادة ذلك من الاتّجاه العام في الشريعة وأحكامها في مجالات مختلفة [3]:
منها: ما دلّ على وجوب تعظيم الشعائر [4]، كقوله تعالى: «وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإنَّهَا مِن تَقْوَى القُلُوبِ» [5]، حيث يمكن التمسّك بها لحرمة الاستنجاء بالمحترمات أيضاً؛ لما في الاستنجاء بها من الهتك والاستخفاف بالشريعة [6].
ومنها: ما دلّ على حرمة مسّ المحدث كتابة القرآن الكريم وأسماء اللَّه تعالى أو اسم أحد الأنبياء أو الأئمّة عليهم السلام [7] الدالّ بالأولوية على المنع من الاستنجاء به [8].
ومنها: ما دلّ على وجوب صون القرآن الكريم والكتب التي فيها اسم اللَّه تعالى والأنبياء عليهم السلام عمّن ليس بطاهر [9]، فعن ملاقاة النجاسة بطريق أولى، ولأنّه هو الظاهر من قوله تعالى: «فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ* مَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ» [10].
ومنها: فحوى خبر هشام بن سالم قال:
سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن صاحب لنا فلّاح يكون على سطحه الحنطة والشعير فيطؤونه ويصلّون عليه، قال: فغضب، ثمّ قال: «لولا أنّي أرى أنّه من أصحابنا
[1] المعتبر 1: 132. المنتهى 1: 280. الذكرى 1: 174. الروض 1: 78. كشف اللثام 1: 212. كشف الغطاء 2: 146. الغنائم 1: 111. الرياض 1: 270. جواهر الكلام 2: 51. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 416. [2] الذكرى 1: 174. [3] انظر: جواهر الكلام 2: 51، 52. [4] الحدائق 2: 46. جواهر الكلام 2: 52. [5] الحجّ: 32. [6] المنتهى 1: 280. كشف اللثام 1: 212. مستند الشيعة 1: 381. وانظر: مستمسك العروة 2: 220. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 416. [7] انظر: الوسائل 1: 383، ب 12 من الوضوء، و2: 214، ب 18 من الجنابة. [8] الرياض 1: 207. مستند الشيعة 1: 381. [9] الحدائق 2: 46. [10] عبس: 13، 14.