responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 12  صفحه : 311
الاستنجاء بهذه الامور مع عدم القلع للنجاسة [1].
وأمّا لو اتّفق القلع ففي إجزائه قولان:
أحدهما: الإجزاء، كما ذهب إليه بعضهم [2]، واستحسنه في الذخيرة [3]، واستظهره في الحدائق [4]، واحتمله في الروض [5]؛ للإطلاق [6]، ولحصول الغرض [7]، وصدق الامتثال، بناءً على ثبوت دعوى (كفاية الاستنجاء بكلّ جسم قالع) [8].
وثانيهما: عدم الإجزاء، كما اختاره العلّامة في النهاية [9]، ونسبه في الحدائق إلى جمع [10]، وحكاه المحقّق النراقي عن الأكثر [11]؛ وكأنّه لكونه من الأفراد النادرة التي لا تشملها الإطلاقات [12].
وفيه: منع واضح كما قيل [13]؛ لعدم الفرق في شمول الإطلاق بين الفرد النادر وغيره.
على أنّه قد يقال بظهور الروايات في إرادة القالعيّة للنجاسة بالاستنجاء عرفاً وبحسب المناسبات.
وحينئذٍ لا ينبغي الإشكال في الاجتزاء بإمراره لو نقي المحلّ بدونه [14].
وما قيل من اشتراط القابليّة للقلع وإن لم تكن نجاسته بالفعل، لا دليل يقتضيه، بل الدليل على خلافه [15].
د- الجفاف:
اختلف الفقهاء في اعتبار الجفاف أو
[1] انظر: الحدائق 2: 32.
[2] الجامع للشرائع: 27. التذكرة 1: 127. مستند الشيعة 1: 379. جواهر الكلام 2: 53. مصباح الفقيه 2: 100.
[3] الذخيرة: 18.
[4] الحدائق 2: 32.
[5] الروض 1: 78.
[6] مستند الشيعة 1: 379.
[7] الروض 1: 78.
[8] الحدائق 2: 32.
[9] نهاية الإحكام 1: 88.
[10] الحدائق 2: 32.
[11] مستند الشيعة 1: 379. ولكن لم نعثر على من صرّح بعدم الإجزاء إلّاالعلّامة في النهاية، ولعلّ المراد من (الأكثر) كلّ من قال: (بعدم كفاية الاستنجاء بما يزلق ويلزج)، فإنّ ظاهره عدم جواز الاستنجاء به وإن قلع.
[12] جواهر الكلام 2: 53.
[13] جواهر الكلام 2: 53.
[14] جواهر الكلام 2: 53.
[15] جواهر الكلام 2: 53- 54.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 12  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست