responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 12  صفحه : 296
مشتبه مردّد بين البول والمني، فإنّ التمسّك باستصحاب الكلّي يكون حينئذٍ صحيحاً؛ لتعارض عدم حدوث الجنابة مع استصحاب عدم خروج البول منه، فيتساقطان ويرجع إلى استصحاب كلّيّ الحدث.
وأمّا إذا كان هناك أصل مبيّن لحال الفرد المشكوك، فلا يبقى مجال لاستصحاب الكلّي- كما في المسألة التي نحن بصددها- لأنّ استصحاب عدم إصابة النجاسة إلى المحلّ قبل خروج الغائط بضمّه إلى الوجدان وهو ملاقات المحلّ للغائط يقتضي عدم كون الموضع متنجساً بغير الغائط.
وكذا الحال في الصورة الثانية، فإنّه يمكننا استصحاب عدم نجاسة المحلّ بعد خروج الغائط؛ لأنّ النجاسة الثانية مشكوكة الحدوث، والأصل عدمها [1].
الثالث- أن يكون في المخرج الطبيعي:
لا خلاف [2] في عدم كفاية الاستنجاء بالأحجار إذا خرج الغائط من غير موضعه الطبيعي فيما لو لم يكن معتاداً، وإن اختلفوا فيما لو كان معتاداً.
فذهب جماعة إلى كفايته مطلقاً، سواء انسدّ مخرجه الأصلي أم لا [3]، مستدلّين له:
أوّلًا: بصدق الاستنجاء على تطهيره، كصدقه على تطهير المخرج الطبيعي.
وثانياً: باتّحاد ماهيّة الخارج من الموضع الطبيعي مع الخارج من غير الطبيعي المعتاد [4].
وثالثاً: بأنّ المخرج عنوان كلّي ينطبق على الطبيعي وغير الطبيعي المعتاد، فما هو ثابت للخارج من الطبيعي ثابت للمعتاد غير الطبيعي.

[1] انظر: التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 419- 421.
[2] كما يتّضح ذلك من مراجعة كلماتهم في المصادر التي تأتي الإشارة إليها في الهوامش التالية.
[3] الإيضاح 1: 15. الذكرى 1: 169. شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي) 3: 218. كشف اللثام 1: 247.
[4] ولا يخفى أنّ هذا الدليل أعمّ من المدّعى؛ لأنّه يجري في غير المعتاد أيضاً، مع أنّ من استدلّ به ينكر جريانه فيه.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 12  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست