responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 12  صفحه : 286
الاستنجاء بالحجر العظيم والخرقة الطويلة:
رغم ذهاب جماعة من الفقهاء إلى عدم إجزاء الاستنجاء بالحجر ذي الشعب الثلاث إلّاأنّهم اختاروا الإجزاء إذا كان الحجر كبيراً جدّاً [1].
وكذا ما شابه ذلك كالأرض المتّسعة والنخل والشجر [2]؛ لصدق التمسّح بالأحجار الثلاثة بسبب طول الفاصلة بين الأطراف [3].
وأمّا الخرقة الطويلة فقد اختلف الفقهاء فيها على قولين:
أحدهما: الإجزاء، وهو الذي صرّح به بعضهم [4]، بل في المدارك أنّه ينبغي القطع بإجزائها إذا استعملت من جهاتها الثلاث؛ للعموم [5]. والظاهر أنّه يريد به الإطلاق المتقدم في حسنة ابن المغيرة وغيره [6].
فإن كان مراده أنّه ينبغي الاقتصار في الخروج عن الإطلاق على الأحجار لتقييدها في الأخبار بالثلاثة فتبقى غير الأحجار تحت الإطلاق فيجوز الاستنجاء بأطرافها، ففيه- مع عدم ظهور قائل بالفصل-: أنّه لا ينبغي التقييد بكونها طويلة، وإن كان مراده بقاءها داخلة تحت الإطلاق لطولها، ففيه: أنّه لا فرق بين الأحجار والخرق، فينبغي أن يلتزم بجواز الاستنجاء بذي الشعب إذا كان طويلًا، ولعلّه يلتزم بذلك [7].
ثانيهما: عدم الإجزاء، وهو ظاهر المحقق في المعتبر حيث قال: «لو كانت [الخرقة] طويلة فاستعمل طرفها أمكن استعمال الآخر بعد قطعه» [8]، ممّا يعني عدم إجزاء الاستنجاء بالخرقة قبل قطعها.
3- حصول الطهارة بعد الاستجمار:
لا إشكال في العفو عن الأثر المتبقّي‌
[1] مصباح الفقيه 2: 93.
[2] كشف الغطاء 2: 143.
[3] انظر: جواهر الكلام 2: 45. مصباح الفقيه 2: 92. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 409.
[4] نهاية الإحكام 1: 90. العروة الوثقى 1: 332.
[5] المدارك 1: 172.
[6] جواهر الكلام 2: 45.
[7] جواهر الكلام 2: 45.
[8] المعتبر 1: 132.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 12  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست