responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 12  صفحه : 213
المذكورة في محلّها.
ويكون مباحاً عند تكافؤ مصلحة فعله مع تركه [1].
ويكون محرّماً بالجماع قُبلًا أيّام الحيض والنفاس [2]، وقُبلًا ودبراً دون الاستمتاعات الاخرى، كما في الظهار [3] والإيلاء [4]، ومع عدم بلوغ المرأة تسع سنين [5]. وكذا يحرم الاستمتاع بالجماع في الصيام الواجب [6] وفي الاعتكاف [7]. وتحرم مطلق الاستمتاعات الجنسيّة حال الإحرام [8].
وبذلك يتّضح أنّ الحكم الأوّلي للاستمتاع قابل للتغيّر من الإباحة إلى سائر الأحكام الاخرى التي منها الحرمة المعبّر عنها بالحرمة العرضيّة للاستمتاع، في مقابل الحرمة الذاتيّة [9] التي هي في غير ما أحلّ اللَّه، كالزنا، واللواط، والمساحقة، وغيرها من الاستمتاعات المحرّمة.
ثمّ إنّ الاستمتاع بالزوجة حقّ للزوج [10]، ويجب عليها تمكينه منه تمكيناً تامّاً، غير مقصور على فعل دون فعل، ولا زمان دون زمان، ولا مكان دون مكان ممّا يسوغ فيه الاستمتاع [11].
وهو مقدّم على كلّ شي‌ء [12]، إلّافي صورة وجود مانع شرعي كالحيض، أو أداء واجب أو عقلي كالمرض والعجز [13]. وتفصيل ذلك في مصطلح (نكاح).
هذا، وقد بحث الفقهاء عن حكم الاستمتاع في مسائل وأبواب متفرّقة، كالحيض، والنفاس، والصيام، والاعتكاف، والإحرام، والحدود، والتعزيرات وغيرها.

[1] مباني العروة (النكاح) 1: 12.
[2] المعتبر 1: 224. التذكرة 1: 264، 332. المسالك 1: 64. المدارك 1: 350.
[3] القواعد 3: 173. جواهر الكلام 33: 134.
[4] القواعد 3: 177. جواهر الكلام 33: 323.
[5] جواهر الكلام 29: 414، 416. مباني العروة (النكاح) 1: 152.
[6] الحدائق 13: 106. العروة الوثقى 3: 543.
[7] العروة الوثقى 3: 694.
[8] الدروس 1: 458. المدارك 7: 310- 314. جواهر الكلام 18: 308، 317.
[9] مباني العروة (النكاح) 1: 11- 12.
[10] الشرائع 2: 325. بلغة الفقيه 1: 38. جامع المدارك 4: 419.
[11] التحرير 4: 21. الإيضاح 3: 170- 171.
[12] جواهر الكلام 27: 297، 311، و30: 58. العروة الوثقى 5: 52، م 14.
[13] التحرير 4: 21. جواهر الكلام 31: 303، 304.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 12  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست