ج- الصلاة على سطح الكعبة:
المشهور بين الفقهاء [1]- بل ادّعي عليه الإجماع [2]- أنّ المصلّي على سطح الكعبة يصلّي قائماً ويجعل شيئاً من سطح الكعبة أمامه في جميع حالاته من الركوع والسجود والقيام [3].
وقيل: يصلّي مستلقياً ومتوجّهاً إلى البيت المعمور [4] كما جاء في الرواية [5].
(انظر: صلاة)
د- الصلاة في صورة العجز عن القيام والقعود:
يجب على المصلّي- بعد عجزه عن القيام أو القعود أو الاضطجاع- الاستلقاء على الظهر واستقبال القبلة كالمحتضر [6] إجماعاً [7].
ه- استلقاء المتخلّي إلى القبلة:
من الواضح حرمة استقبال القبلة حين التخلّي، وهذا الحكم يجري في المستلقي إذا كان استلقاؤه كاستلقاء المحتضر [8].
2- الاستلقاء في الحمّام:
ذكر بعض الفقهاء كراهة الاستلقاء في الحمّام [9]؛ لتأكيد بعض الروايات على أنّه يذيب شحم الكليتين [10]، وبعضها [11] على أنّه يورث داء الدبيلة [12].
3- الاستلقاء في صلاة النافلة:
اختلف الفقهاء في جواز الاستلقاء في صلاة النافلة اختياراً، حيث صرّح
[1] الروض 2: 542. جواهر الكلام 7: 353. [2] الروض 2: 542. [3] السرائر 1: 271. المعتبر 2: 68. القواعد 1: 250- 251. كشف اللثام 3: 136. [4] الفقيه 1: 274، ذيل الحديث 845. الخلاف 1: 441، م 188. المهذّب 1: 85. التذكرة 2: 415، و3: 8. [5] الوسائل 4: 340، ب 19 من القبلة، ح 2. [6] النهاية: 128. المختلف 2: 460- 461. العروة الوثقى 2: 481، م 15. [7] كشف اللثام 3: 403. جواهر الكلام 9: 265. [8] جواهر الكلام 2: 7. [9] كشف الغطاء 2: 415. [10] انظر: الوسائل 2: 54، ب 20 من آداب الحمّام. [11] الوسائل 2: 45، ب 13 من آداب الحمّام، ح 2. [12] الدبيلة: هي الدمّل الكبيرة التي تظهر في الباطن وتنفجر في الداخل، وقلّما يسلم صاحبها. انظر: النهاية (ابن الأثير) 2: 99.