قبيل الاستقسام؛ لما روي أنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحبّ الفأل الحسن ويكره الطيرة [1].
نعم، يحرم إذا اريد به العلم الذي يستكشف به الغيب مع اعتقاد المطابقة للواقع، كضرب الحصى أو الرمل ونحوهما؛ لأنّه من قبيل الاستقسام بالأزلام المحرّم [2].
4- الكهانة:
وهي الإخبار عن الكائنات، وادّعاء معرفة الغيب والأسرار، والكاهن يزعم أنّ الجنّ يخبره بذلك [3]. وهي قريبة من السحر أو أخصّ منه، بل قيل: إنّها السحر [4].
ومثل الكهانة العِرافة [5]، والرمْل [6]، والطَرْق [7]، والتنجيم [8]، فإنّها تشترك جميعاً بادّعاء علم الغيب، وهي من هذه الناحية كالاستقسام بالمعنى الثاني.
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
لا إشكال في حرمة الاستقسام بالأزلام بكلتا صورتيه؛ لقوله تعالى: «وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذلِكُمْ فِسْقٌ» [9]، ولأنّ الصورة الاولى منه قمار منهيّ عنه في الشريعة [10]
، والثانية طيرة، وادّعاء لعلم الغيب [11].
(انظر: ميسر)
وأمّا الاستقسام بمعنى طلب القسمة من قِبَل الشركاء فهو أمر جائز ومباح.
استقلال
(انظر: انفراد)
استكراه
(انظر: إكراه) [1] انظر: مكارم الأخلاق 2: 153، ح 2374. [2] انظر: الدروس 3: 165. جامع المقاصد 4: 32- 33. جواهر الكلام 22: 108. [3] النهاية (ابن الأثير) 4: 214. [4] مجمع البحرين 3: 1602. [5] انظر: لسان العرب 3: 160، و9: 154. [6] انظر: الدروس 3: 165. جامع المقاصد 4: 32. جواهر الكلام 22: 108. [7] انظر: لسان العرب 8: 151. [8] انظر: النهاية (ابن الأثير) 2: 205- 206. لسان العرب 14: 60. [9] المائدة: 3. [10] الجامع للشرائع: 384. وانظر: كفاية الأحكام 2: 607- 608. الدروس 3: 165. جواهر الكلام 22: 108. [11] كنز العرفان 2: 20، 29. زبدة البيان: 626.