responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 12  صفحه : 194
المقتول إذا كانت حياته مستقرّة [1]، واختلفوا في صورة عدم استقرارها، حيث اختار عدم المنع كلّ من اعتبر استقرار الحياة في صدق القتل، بينما اختار المنع كلّ من نفى مدخلية استقرار الحياة في صدقه [2].
(انظر: تذكية)
ثانيهما: في إرث المولود، حيث اشترط البعض في إرثه- مضافاً إلى انفصاله حيّاً- كونه مستقرّ الحياة [3]، بينما ذهب الأكثر إلى كفاية ولادته حيّاً [4]، بل ادّعي عليه عدم الخلاف [5]، خصوصاً مع إطلاق النص والفتوى [6].
ومنها: في القود والديات، حيث ذكروا أنّه لو جنى شخص على آخر فصيّره كالمذبوح، فجاء غيره وذبحه، فعلى الأوّل القصاص؛ لأنه قاتل، وعلى الذابح دية الميت، وهي مئة دينار على المشهور [7]؛ لقيامه بقطع رأس من هو بحكم الميّت [8].
وأمّا لو لم يكن بحكم الميّت وكانت له حياة مستقرّة فالأوّل محكوم عليه بالأرش أو القصاص بمقدار الجرح، والذابح محكوم عليه بالقود؛ لأنّه هو السبب في قتله [9].
ومن هذا القبيل أيضاً ما لو ضرب شخص امرأة فألقت جنينها حيّاً فجاء آخر فقتله فإن كانت له حياة مستقرّة فعلى الثاني القصاص وعلى الأوّل التعزير، وإن كان كالمذبوح لا حياة له مستقرّة، فالأوّل قاتل، والثاني جانٍ يعزّر من دون ضمان [10].
6- استقرار النطفة:
وهي أوّل مراحل الحمل، حيث تستقرّ النطفة في الرحم من دون حلول الروح.
وحينئذٍ لو سقطت النطفة بعد استقرارها بجناية فالمشهور [11] أنّ ديتها عشرون ديناراً [12].
(انظر: دية، قصاص)
هذه هي أهمّ موارد الاستقرار التي تحدث الفقهاء عن أحكامها، وتركنا التعرّض لبعضها مراعاة للاختصار.
استقراض‌ (انظر: قرض)

[1] جواهر الكلام 39: 36.
[2] انظر: جواهر الكلام 39: 41- 42.
[3] المبسوط 3: 338- 339. وانظر: الشرائع 4: 16، 48.
[4] القواعد 3: 355. الدروس 2: 355. المسالك 13: 260. مجمع الفائدة 11: 547. كشف اللثام 9: 394. مفتاح الكرامة 8: 98. جواهر الكلام 39: 71- 72. تحرير الوسيلة 2: 334، م 5. المنهاج (الخوئي) 2: 378، م 1823.
[5] مستند الشيعة 19: 108.
[6] جواهر الكلام 39: 71.
[7] المختلف 9: 429.
[8] المبسوط 5: 23. الشرائع 4: 201. القواعد 3: 588. مجمع الفائدة 13: 397- 398. جواهر الكلام 42: 58. تحرير الوسيلة 2: 464، م 40. مباني تكملة المنهاج 2: 19- 20.
[9] الشرائع 4: 201. القواعد 3: 588. جواهر الكلام 42: 58. تحرير الوسيلة 2: 464، م 40. مباني تكملة المنهاج 2: 20.
[10] المبسوط 5: 229. الإرشاد 2: 234. مجمع الفائدة 14: 338.
[11] الإرشاد 2: 234.
[12] القواعد 3: 695. اللمعة: 285.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 12  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست