responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 12  صفحه : 188
استقرار أوّلًا- التعريف:
الاستقرار لغة: هو القرار والسكون والثبوت [1].
ولم يستعمله الفقهاء في غير هذا المعنى.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث‌ : 1- استقرار العادة في الحيض:
والمراد به ثبات أيّام الحيض وقتاً وعدداً أو أحدهما، وتسمّى بالعادة المستقرّة، في مقابل المبتدئة والمضطربة التي ليس لها استقرار من هذه الناحية [2].
ومن أحكام المستقرة: اعتبارها حائضاً إذا اتّحد زمان التمييز [3] والعادة، بلا خلاف في ذلك [4].
وكذا الحكم في صورة عدم الاتّحاد وعدم تجاوز العشرة، كما لو رأت أيّام عادتها دماً أصفر لا تنطبق عليه صفات الحيض، ثمّ تبدّل إلى أسود في غير هذه الأيّام [5].
وأمّا في صورة التجاوز وبقاء الصفرة فقد ادّعي الإجماع على اعتبار أيّام العادة حيضاً وما زاد عليها استحاضة [6]. وفي صورة تبدّل الصفرة إلى حمرة متصفة بصفات الحيض فقد حكم المشهور فيه بالتحيض في أيّام العادة فقط [7]، وخالف في ذلك الشيخ معتبراً أيّام التمييز من‌
[1] انظر: الصحاح 2: 790. لسان العرب 11: 99. القاموس المحيط 2: 164.
[2] انظر: جواهر الكلام 3: 300.
[3] هو اتّصال دم قوي جامع لصفات الحيض. انظر: التنقيح الرائع 1: 105.
[4] المنتهى 2: 295.
[5] المنتهى 2: 295. جواهر الكلام 3: 298. العروة الوثقى 1: 554، م 20. مستمسك العروة 3: 254. تحرير الوسيلة 1: 43- 44، م 15، 16.
وقيده السيد الخوئي في التنقيح في شرح العروة، الطهارة (6: 278) بقوله: إذا كان الزائد واجداً لصفات الحيض وإلّا يكون استحاضة. ونحوه ما في المنهاج 1: 58.
[6] المعتبر 1: 203. المنتهى 2: 309. جواهر الكلام 3: 294.
[7] التذكرة 1: 303. الذكرى 1: 239. المسالك 1: 70. وانظر: جواهر الكلام 3: 295.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 12  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست