responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 12  صفحه : 157
ولا يجوز التعويل على القبر والقبرين والمحراب الموجود في طريق يندر مرور المسلمين عليها [1].
هذا، وقد اتّفق الفقهاء [2] على أنّ جواز التعويل على قبلة بلد المسلمين [3] مشروط بعدم العلم بخطئهم في بنائها [4]، فلو علم [5] أو غلب الظنّ بخطئهم لم يصحّ التعويل [6].
ويدلّ على التعويل على قبلة بلاد المسلمين- مضافاً إلى الإجماع- السيرة القطعيّة المستمرّة على ذلك في جميع الأعصار والأمصار» ، وهي من أقوى الأمارات على القبلة [8]، خصوصاً مع تسامح الشريعة في أمرها [9].
وقد ذكر بعضهم عدم الفرق في ذلك بين المتمكّن من العلم بالقبلة وغيره [10]، بينما أكّد جماعة على عدم جواز العمل بالظنّ إلّا مع تعذّر تحصيل العلم بها [11].
ثمّ إنّه صرّح غير واحد من الفقهاء بعدم جواز التعويل على الاجتهاد بعد معرفة القبلة عن هذا الطريق [12]، بل ادّعى بعضهم عدم العثور على مخالف في ذلك [13]، فلا عبرة بالظنّ الحاصل من الاجتهاد في مقابل فعل المسلمين [14]؛ لامتناع خطأ أهل البلد خلفاً عن سلف عادة [15].
واورد عليه بإمكان تصوّر خطئهم في‌
[1] الذكرى 3: 168. جامع المقاصد 2: 72. المسالك 1: 157. جواهر الكلام 7: 397.
[2] التذكرة 3: 25. كشف الالتباس: 263 (مخطوط). المدارك 3: 133. كشف اللثام 3: 173.
[3] جامع المقاصد 2: 72.
[4] الشرائع 1: 66. القواعد 1: 253. اللمعة: 34. الروضة 1: 199. مجمع الفائدة 2: 67.
[5] المنتهى 4: 201. الذكرى 3: 168. جامع المقاصد 2: 72. جواهر الكلام 7: 394.
[6] المبسوط 1: 79. المهذب 1: 86.
[7] جواهر الكلام 7: 394.
[8] كشف اللثام 3: 173. جواهر الكلام 7: 394.
[9] مجمع الفائدة 2: 67.
[10] جواهر الكلام 7: 394. وانظر: المدارك 3: 133، 134.
[11] انظر: المنتهى 4: 200. الذخيرة: 219. الحدائق 6: 405. مستند الشيعة 4: 186.
[12] الذكرى 3: 168. جامع المقاصد 2: 72. المدارك 3: 134. كشف اللثام 3: 173.
[13] جواهر الكلام 7: 394.
[14] جواهر الكلام 7: 394.
[15] المدارك 3: 134. الصلاة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 182.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 12  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست