responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 11  صفحه : 345
عن مشاورة النساء، منها:
1- ما رواه الصدوق بإسناده عن حمّاد ابن عمرو وأنس بن محمّد عن أبيه جميعاً عن جعفر بن محمّد عن آبائه- في وصية النبي لعلي عليهم السلام-: «يا علي ليس على النساء جمعة- إلى أن قال:- ولا تولّى القضاء ولا تستشار ...» [1]).
2- ما عن علي عليه السلام: «... وايّاك ومشاورة النساء، فإنّ رأيهنّ إلى أفن [2]) وعزمهنّ ...» [3]).
3- ما رواه الكليني عن أحمد بن أبي عبد اللَّه عن أبيه رفعه إلى أبي جعفر عليه السلام قال: ذكر عند أبي جعفر عليه السلام النساء، فقال: «لا تشاوروهنّ في النجوى [4]) ولا تطيعوهنّ في ذي قرابة» [5]).
4- ما رواه أيضاً عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «إيّاكم ومشاورة النساء، فإنّ فيهنّ الضعف والوهن والعجز» [6]).
5- ما رواه أيضاً عن يعقوب بن يزيد عن رجل من أصحابنا- يكنّى أبا عبد اللَّه- رفعه إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: في خلاف النساء البركة» [7]).
6- ما في البحار عن ابن فضال عن الإمام الصادق عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «شاوروا النساء وخالفوهنّ، فإنّ خلافهنّ بركة» [8]).
ولعلّ النهي عن مشاورة النساء في هذه الروايات المحمول على الكراهة مع عدم قصد المخالفة [9] إنّما هو من أجل غلبة العواطف والأحاسيس فيهنّ على التعقّل والتدبّر بحيث يفضي ذلك إلى الغفلة عمّا في الامور المهمّة والخطيرة من المصالح والمفاسد ووهن العزم على الفعل أو الترك، ومن هنا يمكن أن نقول: إنّ الكراهة ترتفع‌
[1] الفقيه 4: 364، ح 5762. الوسائل 12: 46، ب 25 من أحكام العشرة، ح 1.
[2] الأفن- بالتحريك-: ضعف الرأي. الصحاح 5: 2071.
[3] نهج البلاغة: 405، الكتاب 31.
[4] أي في الأمر الذي ينبغي إخفاؤه.
[5] الكافي 5: 517، ح 6.
[6] الكافي 5: 517، ح 8.
[7] الكافي 5: 518، ح 9.
[8] البحار 103: 262، ح 25.
[9] انظر: الوسائل 12: 46 (عنوان ب 25).
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 11  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست