responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 11  صفحه : 259
وأمّا الاستحلال بمعنى عدّ الشي‌ء حلالًا أي اعتقاد حلّيته فإن كان فيه تحليل ما حرّمه الشارع فهو حرام، وقد يصير به كافراً مرتدّاً كما إذا كان التحريم معلوماً من الدين بالضرورة [1] كاستحلال ترك الصلاة والخمس والزكاة واستحلال قتل النفس المحترمة والزنى وشرب الخمر.
(انظر: ارتداد)
وأمّا الاستحلال بمعنى اتّخاذ الشي‌ء حلالًا في الخارج فإن لم يكن له سبب شرعي كاستحلال مال اليتيم واستحلال سهم الإمام المعصوم عليه السلام في الخمس ونحو ذلك من أموال المسلمين أو دمائهم، فهو فعل حرام، وبه يصير مستحلّه فاسقاً لا مرتدّاً كافراً.
وقد يكون للاستحلال بمعنى اتّخاذ الشي‌ء حلالًا سبب شرعي كاستحلال الفروج المحرّمة بسبب العقد أو ملك اليمين.
وبهذا المعنى ما روي عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة حجّة الوداع حيث قال: «... فاتقوا اللَّه في النساء، فإنّكم أخذتموهن بأمانة اللَّه، واستحللتم فروجهنّ بكلمة اللَّه ...» [2]).
ومنه ما ورد في الدعاء عند ارادة التزويج في رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «... فإذا ادخلت عليه فليضع يده على ناصيتها ويقول: اللهم على كتابك تزوجتها، وفي أمانتك أخذتها، وبكلماتك استحللت فرجها ...» [3]).
والحكم التكليفي لاستحلال الفروج بسببه الشرعي يختلف باختلاف الموارد، فإمّا يكون واجباً أو مندوباً أو مكروهاً أو مباحاً [4]).
(انظر: نكاح)
استحياء (انظر: حفظ النفس، حياء)

[1] المقنعة: 800. الخلاف 5: 329، م 15. المهذّب 2: 535. السرائر 3: 476.
[2] تحف العقول: 23.
[3] الوسائل 20: 113، ب 53 من مقدمات النكاح، ح 1.
[4] انظر: جواهر الكلام 29: 14- 26.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 11  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست