responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 11  صفحه : 258
استحلال‌ أوّلًا- التعريف:
الاستحلال مصدر استحلّ، واستحلّ فلان فلاناً أي سأله أن يُحِلَّه له [1]، ويقال:
تحلّلته واستحللته، إذا سألته أن يجعلك في حلّ من قبله [2]، ويقال أيضاً: استحلّ فلان الشي‌ء، إذا عدّه حلالًا [3] أو اتّخذه حلالًا [4]).
فالاستحلال‌ يأتي في اللغة بمعنى طلب جعل الشي‌ء حلالًا وطلب الحلّية من الغير، وبمعنى عدّه واعتباره حلالًا أي الاعتقاد فيه أنّه حلال، وبمعنى اتّخاذ الشي‌ء حلالًا خارجاً.
ولا يخرج الاستحلال في استعماله الفقهي عن معانيه اللغويّة المذكورة، حيث يستعمله الفقهاء بهذه المعاني ذاتها.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
الاستحلال- بمعنى طلب جعل الشخص في حلّ- يستعمل فيما إذا اشتغلت ذمّة الإنسان لغيره أو كانت له مظلمة عليه، ويتعلّق ذلك إمّا بالأموال كما في الديون والديات والغصب، وإمّا بالحقوق كما في القذف والغيبة والقصاص.
والاستحلال بهذا المعنى واجب عقلًا إذا تعيّن للخروج عن الحقّ الثابت للغير على الإنسان؛ لأنّ الاستحلال من صاحب الحقّ واسترضائه حينئذٍ هو السبب الوحيد للخروج عن الحقّ الثابت له على الإنسان.
ومن الاستحلال الواجب الاستحلال من المغتاب عند من يقول بذلك [5]، ومن لا يقول بوجوبه فهو مباح لو لم يكن مثيراً للفتنة.
(انظر: غيبة)
وقد يكون الاستحلال بهذا المعنى مباحاً كاستحلال الغاصب من المغصوب منه بدلًا من ردّ المغصوب إذا كان الغاصب قادراً عليه.

[1] المعجم الوسيط: 194.
[2] لسان العرب 3: 302.
[3] لسان العرب 3: 298.
[4] القاموس المحيط 3: 528.
[5] كشف الريبة: 110.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 11  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست