responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 98
موجبة للتفاوت بعد رجوعه في ذلك إلى ذوي عدل من المؤمنين؛ مدّعياً أنّ الإجماع قائم على ثبوت الحكومة، وأمّا تفسيرها بما ذكره المشهور فلم يثبت بدليل، ولا إجماع عليه؛ مستدلّاً على مختاره بصحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل، وما كان جروحاً دون الاصطلام فيحكم به ذوا عدل منكم، ومن لم يحكم بما أنزل اللَّه فأولئك هم الكافرون» [1]، فإنّها تدلّ على أنّ تعيين الدية في الجروح دون الاصطلام إنّما هو بحكم ذوي عدل من المسلمين، بمعنى أنّ الحاكم يستعين في تعيين الدية في أمثال ذلك بشهادتهما [2]، وتابعه على ذلك تلميذه الشيخ التبريزي [3]). ثمّ إنّ تفصيل ذلك وموارد ثبوت أرش الجناية محلّه مصطلح (دية، حكومة).
الثالث- أرش العيب في ضمان الغرامة:
قد قدّمنا أنّ موجب الأرش هو حصول العيب أو النقص المضمون وأنّ سبب الضمان إمّا أن يكون معاوضة أو جناية أو يد، فالمراد من أرش اليد هو المال الواجب عوض عيب أو نقص في عين أو منفعة مضمونة باليد.
ودليل ضمان اليد كلّاً وبعضاً، عيناً ومنفعة ووصفاً إطلاق قاعدة: (على اليد ما أخذت حتى تؤدّي) وغيرها، إلّا ما أخرجه الدليل كاليد الأمانيّة مثلًا.
وموارد ذلك كثيرة جدّاً من أوضحها على سبيل المثال ضمان الغاصب أرش نقص العين المغصوبة، فإنّ من غصب عيناً يجب عليه ردّها وردّ الأرش إن نقصت كما يجب عليه ضمانها إذا تلفت، وهذا ممّا لا خلاف فيه، بل في الجواهر: أنّ وجوب ردّ المغصوب وضمان ما فات منه مستفاد من العقل والكتاب والسنّة والإجماع [4]).
ومن ذلك أيضاً ضمان المقبوض بالعقد الفاسد والسوم وكلّ مقبوض ليكون مضموناً [5]، كلّ ذلك لعموم على اليد.
وتفصيل ذلك في موارده من مصطلح (غصب، جناية) ونحوهما.

[1] الوسائل 29: 389، ب 9 من الشجاج والجراح، ح 1.
[2] مباني تكملة المنهاج 2: 266- 267.
[3] صراط النجاة 1: 428.
[4] جواهر الكلام 37: 82- 83.
[5] انظر: جواهر الكلام 37: 71.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست