responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 97
......
- أنّ لكلّ شي‌ء مقدّراً إلّا أنّه لم يصل إلينا [1]).
ثمّ إنّ طريقة حساب أرش الجناية لدى المشهور هو أن يفرض الحرّ مملوكاً فيقوّم صحيحاً مرّةً ومع الجناية اخرى، ويؤخذ من الجاني ما به التفاوت بينهما من الدية [2]، فإن قوّم بمائة دون الجناية وبتسعين بعد الجناية فالتفاوت عشر فيجب عشر الدية [3]، هذا في الحرّ، أمّا في العبد فيقوّم كذلك ويأخذ مولاه على قدر النقصان من قيمته إن لم تزد على دية الحرّ، وإلّا ردّ إليها [4]).
هذا فيما إذا أوجبت الجناية تفاوتاً، وإلّا فالأمر بيد الحاكم فله أن يأخذ من الجاني ما يرى فيه مصلحة [5]).
إلّا أنّ السيد الخوئي قدس سره أشكل في ذلك، وذهب إلى أنّ تقدير الأرش بيد الحاكم مطلقاً، حتى فيما إذا كانت الجناية
[1] جواهر الكلام 43: 168.
[2] انظر: جواهر الكلام 43: 353. مباني تكملة المنهاج 2: 266.
[3] انظر: المسالك 15: 466.
[4] المسالك 15: 466- 467. جواهر الكلام 43: 354.
قال الشهيد الثاني في المسالك: «وجه ذلك بأنّ الجملة مضمونة بالدية فتضمن الأجزاء بجزء من الدية، فإذا قدّر الشارع جزءاً من الدية اتّبعناه، وإذا لم يقدّر اجتهدنا في معرفته ونظرنا في النقصان؛ لأنّ الأصل أن يجب بالجناية قدر النقصان، فيقدّر كذلك ليعرف قدر النقصان، ثمّ يعود إلى الدية فتكون الجملة مضمونة بها، وهذا كما أنا ننظر في نقصان القيمة إذا أردنا أن نعرف أرش العيب ثمّ نعود إلى الثمن؛ لأنّ المبيع مضمون بالثمن، ولوقوع الحاجة في معرفة الحكومة إلى تقدير الرقّ، قالوا: إنّ العبد أصل للحرّ في الجنايات التي لا يتقدّر أرشها، كما أنّ الحرّ أصل للعبد في الجنايات التي يتقدّر أرشها، حيث يجعل جراح العبد من قيمته كجراح الحرّ من ديته».
[5] كما ذكر ذلك الفقهاء في صورة ما إذا أوجبت الجناية زيادة القيمة أو لم تنقص كما لو كانت الجناية على شعر اللحية أو البطن أو العانة أو الساعدين أو الساقين في الأمة أو الحرّة، فقال بعضهم بأنّه لا شي‌ء في مثل ذلك سوى التعزير، وقوّى آخر الأرش في نظر الحاكم.- انظر: المهذّب البارع 5: 303- 306. وكذا ذكروا ثبوت الأرش بحسب نظر الحاكم في الجناية على المنافع التي لا طريق إلى تقدير النقصان فيها مثل الجناية على العقل، فإنّ فيه الدية، وفي بعضه الأرش في نظر الحاكم؛ إذ لا طريق إلى تقدير النقصان كي يوزّع عليه الدية. نعم، ذهب بعضهم إلى التقدير بالزمان فلو جنّ يوماً وأفاق يوماً كان الذاهب نصفه أو جنّ يوماً وأفاق يومين كان الذاهب ثلثه وهكذا، وكذا قالوا في نقصان الشم. انظر: المسالك 15: 443. جواهر الكلام 43: 291. وللشم انظر: الإرشاد 2: 243. التبصرة: 270. جواهر الكلام 43: 310.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست