responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 75
ذلك أو يدلّ عليه أنّه يجوز للمشتري العالم بالحال أن يشتري العبد الكذائي، مع أنّه حينئذٍ لا يرجع على البائع بالأرش [1]).
هذا مضافاً إلى أنّ الأرش غرامة لا نفس الثمن، فلا مانع من الصحّة [2]).
هذا، وقد ذهب السيدان الخوئي والخميني إلى عدم ثبوت الأرش المستغرق، ولكن لا لما ذكره الشيخ الأنصاري من استلزامه عدم بقاء الماليّة للمبيع، وإنّما لعدم الدليل على ذلك.
قال السيد الخوئي- ما محصّله-: عدم ثبوت الأرش في العيب المستغرق هو المتعيّن، والوجه في ذلك أنّا وإن لم نعتبر الماليّة في المبيع، إلّا أنّ المستفاد من أخبار الأرش هو ردّ مقدار من الثمن، وذلك لا يعلم إلّا بتقييم أهل الخبرة، ومن الواضح أنّه لا يتحقّق إلّا في الأشياء التي هي أموال في نظر العقلاء، فإنّ غير الأموال لا قيمة لها عند العقلاء، فيكون مورد الأرش بحسب الأخبار هي الأموال، وعلى هذا فكلّما ينقص من المال بحسب العيب فلا بدّ وأن يبقى للمعيب شي‌ء من الثمن، فإنّ المفروض هو ملاحظة التفاوت بحسب هذه المعاملة لا بحسب القيمة الواقعيّة، وعلى هذا فلا يعقل أن يكون الأرش مستوعباً لجميع الثمن [3]).
وقال السيد الخميني- ما ملخّصه أيضاً-: إنّ القوم أتعبوا أنفسهم الزكيّة في تصوير الأرش المستوعب لجميع الثمن، وغفلوا عمّا هو مقتضى الأدلّة، ومن الواضح أنّه لا نتيجة لتصوير الصغرى ولا وقع لإثباتها ما لم تتمّ كبرى الحكم.
والتحقيق: عدم الدليل على ثبوت الأرش المستوعب، لا بحسب البناء العقلائي إن قلنا بأنّ ثبوت الأرش حكم عقلائي، ولا بحسب الأدلّة الشرعيّة التعبّدية بناءً على أنّ ثبوته تعبّدي شرعي.
أمّا بحسب بناء العقلاء فلأنّه لا ينبغي الإشكال في أنّه لا بناء منهم على أصل الأرش بالنسبة إلى العيب الحادث في زمان الخيار، فكيف بالمستوعب منه؟! كما أنّه يشكل ثبوت بنائهم على أصل الأرش في العيب الحادث قبل القبض.

[1] انظر: حاشية المكاسب (الآخوند): 233. حاشية المكاسب (اليزدي) 3: 229- 230. حاشية المكاسب (الاصفهاني) 5: 85.
[2] حاشية المكاسب (اليزدي) 3: 230.
[3] مصباح الفقاهة 7: 277- 278.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست