responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 76
وأمّا في المقارن فأصل ثبوت الأرش وإن كان عقلائيّاً، لكنّه لم يثبت منهم بناء على ذلك في المستغرق منه فإنّه نادر الاتّفاق في الغاية، وفي مثله لا طريق إلى إثبات بنائهم، مع أنّ الظاهر بُعد التزامهم مع الاستيعاب بأخذ تمام الثمن ونفس المعيب، بل لا يبعد في مثله الحكم بانفساخ العقد أو بالردّ فقط.
وأمّا بحسب الأدلّة الشرعيّة- بناءً على مسلك القوم من كون ثبوت الأرش بالتعبّد من الشرع- فلفقد الدليل على ثبوت المستوعب منه، فالروايات لا دلالة لشي‌ء منها على ثبوت المستوعب منه، بل هي ظاهرة في غير المستوعب، فلا دليل على ثبوت الأرش في العيب المستوعب في المقارن منه للعقد فضلًا عن غير المقارن ممّا يتفرّع ثبوت الأرش فيه على ثبوته في المقارن، فعلى ذلك يكون التعرّض لتصوير المستوعب بلا وجه [1]).
هذا، ويظهر من العلّامة في جملة من كتبه القول بالأرش المستوعب في العيب المتقدّم على العقد، حيث قال في مسألة بيع العبد الجاني: إنّ المشتري إذا كان جاهلًا له الفسخ أو الأرش، فإن استوعبت الجناية القيمة فالأرش ثمنه أيضاً، وإلّا فقدر الأرش [2]). فإنّ ظاهره إرادة أرش العيب واستغراقه لتمام ثمنه، غاية الأمر بناءً على أنّ الأرش غرامة لا يتعيّن في عين الثمن ويكون المراد ما يوازي ثمنه، وبناءً على أنّ الأرش جزء من الثمن يتعيّن بعينه كان الأرش بعينه تمام الثمن [3]).
وأورد عليه الشيخ الأنصاري بأنّ العبد المتعلّق برقبته حقّ للمجنيّ عليه يستوعب قيمته، إمّا أن يكون له قيمة تبذل بإزائه أو لا، وعلى الأوّل فلا بدّ أن يبقى شي‌ء من الثمن للبائع بإزائه فلا يرجع بجميع الثمن عليه، وعلى الثاني فينبغي بطلان البيع [4]).
واجيب عنه [5] بما عرفت من أنّ تعلّق‌
[1] البيع 5: 134- 135.
[2] القواعد 2: 76. التذكرة 10: 44، و11: 206. التحرير 2: 280- 281، 378- 379. وقد نقل الشيخ الأنصاري في المكاسب (5: 399- 401) نصّ عباراته في الكتب المذكورة.
[3] انظر: حاشية المكاسب (الاصفهاني) 5: 88. مصباح الفقاهة 7: 284. وفي عبارات العلّامة احتمالات اخرى ذكرها الاصفهاني.
[4] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 5: 402.
[5] انظر: حاشية المكاسب (الاصفهاني) 5: 83- 85. حاشية المكاسب (اليزدي) 3: 229.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست