responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 54
كان هو المشتري فلا يثبت له الأرش، ولا الردّ [1]؛ لأنّه أورد العيب في ماله وأقدم على إضرار نفسه، فلا معنى لإيجابه الخيار على غيره [2]).
وإن كان هو البائع أو شخص أجنبي فلا كلام ولا إشكال في ضمان هذا النقص وثبوت الأرش [3]؛ لعموم «من أتلف» [4]).
لكنّ الظاهر أنّ هذا من الضمان المصطلح، أي التفاوت ما بين القيمتين الواقعيّتين من غير ملاحظة النسبة إلى الثمن، كما هو ظاهر الفتوى بالرجوع إلى المتلف، ونبّه عليه المحقّق النجفي [5]، وصرّح به السيّد اليزدي [6]).
نعم، وقع الكلام في إيجابه خيار الردّ، ففي المسالك [7] والجواهر ثبوت الردّ، بل ظاهر الأخير أنّه لا خلاف فيه، وإنّما البحث في الأرش [8]، وذكر الشيخ الأنصاري أنّه يثبت للمشتري على الجاني أرش جنايته، ولا يثبت له الخيار؛ لعدم الدليل على الخيار في العيب المتأخّر، إلّا أن يكون بآفة سماويّة. ثمّ احتمل قدس سره التخيير بين الفسخ والإمضاء مع تضمين الجاني لأرش جنايته، بناءً على جعل العيب قبل القبض مطلقاً موجباً للخيار [9]).
وذكر المحقّق الاصفهاني قدس سره في مقام الاستدلال للقولين: أنّ مبنى ثبوت الأرش دون الخيار هو وجود المقتضي للأرش، وهو عموم «من أتلف»، وعدم المقتضي للخيار؛ لأنّ نفي الضرر يقتضي الخيار فيما إذا كان التلف أو النقص لا من قبل أحد، فإنّه لا يتدارك إلّا بالخيار، دون ما إذا كان مستنداً إلى أحد، فإنّه حينئذٍ متدارك بضمانه بدليل الإتلاف.

[1] انظر: المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 6: 285.
[2] انظر: حاشية المكاسب (الاصفهاني) 5: 404.
[3] انظر: المسالك 3: 243، حيث اعتبر موضع التردّد والكلام في ثبوت الأرش في صورة ما لو كان التعيّب من قبل اللَّه تعالى، أمّا لو كان من أجنبي أو من البائع فحكم بالتخيير بين الرجوع على المتلف بالأرش وبين الفسخ.
[4] انظر: جواهر الكلام 23: 159.
[5] جواهر الكلام 23: 159.
[6] حاشية المكاسب (اليزدي) 3: 121.
[7] المسالك 3: 243، قال: «... ولو كان التعيّب من أجنبي أو من البائع تخيّر المشتري بين الرجوع على المتلف بالأرش، وبين فسخ العقد، فإن فسخ رجع البائع على الأجنبي بالأرش».
[8] جواهر الكلام 23: 158- 159.
[9] المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) 6: 285.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست