responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 53
النهاية [1]، وهو ظاهر المحقّق النجفي [2]، ومختار السيد الخوئي [3] والإمام الخميني [4]).
واستدلّ له بأصالة لزوم العقد، وإنّما ثبت الردّ لدفع تضرّر المشتري بإيجاب القبول [5]، أو للإجماع، أو لتعذّر التسليم على النحو المعتبر لدى العقلاء، على الخلاف في دليل ثبوت الردّ، كما أشرنا إليه سابقاً. وأمّا الأرش فلا دليل على ثبوته، بل ثبوته حينئذٍ على خلاف القاعدة، فإنّ التعيّب يحصل في ملك المشتري، فلا معنى لكون الغرامة على البائع.
وأمّا ما دلّ على ثبوته في العيب السابق على العقد فلا يدلّ على ثبوته في المقام؛ إذ هو دالّ على أنّ كلّ مبيع وجد فيه عيب أو عوار فعهدته على البائع، ومن الواضح أنّ المبيع في المقام ليس فيه عيب أو عوار، وإنّما تعيّب بعد البيع في ملك المشتري [6]).
هذا، مع عدم تماميّة ما استدلّ به للثبوت من قاعدة «تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه»، أو قاعدة نفي الضرر، أو غير ذلك [7]، كما عرفت.
هذا، وقد تردّد أو استشكل أو اكتفى بنقل القولين بعض الفقهاء [8]، كما أشرنا سابقاً.
ثمّ إنّ هذا كلّه فيما إذا كان التعيّب غير مستند إلى فعل أحد، بل كان من قبل اللَّه تبارك وتعالى بآفة سماويّة أو افتراس أسد أو نحو ذلك، أمّا إذا كان بفعل أحد، فإن‌
[1] النهاية ونكتها 2: 162. وإن تردّد فيه في الشرائع في أكثر من موضع. وانظر: الشرائع 2: 29- 30، 39 و56- 57، ونسب إليه العاملي في مفتاح الكرامة 4: 329، 628 القول بالأرش، ولم نعثر عليه. نعم، اختاره في المختصر النافع: 150.
[2] جواهر الكلام 23: 158- 159، و161- 162.
[3] انظر: مصباح الفقاهة 7: 607. وإن كان قد يظهر منه في موضع آخر الثبوت. انظر: مصباح الفقاهة 7: 137. المنهاج 2: 40، م 157.
[4] انظر: تحرير الوسيلة 1: 490، م 2. البيع 5: 392، وإن كان يظهر منه في مواضع اخرى ثبوت الأرش. انظر: البيع 5: 43- 45، 125.
[5] انظر: مفتاح الكرامة 4: 628. الرياض 8: 276.
[6] انظر: مصباح الفقاهة 7: 607.
[7] انظر: البيع (الخميني) 5: 392- 393.
[8] الشرائع 2: 29- 30، 56- 57. الجامع للشرائع: 267. المهذّب البارع 2: 419. كفاية الأحكام 1: 475، المنهاج (الحكيم) 2: 56، 65، م 56، 3 ..
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست