responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 493
للحكم، [أي وجوب الاستبراء] بحكم التبادر بغير مفروض المسألة» [1]).
وما في بعض الروايات من عدم سقوط الاستبراء مع الإخبار به أو بعدم الوطء، كصحيحة محمّد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجارية تشترى من رجل مسلم يزعم أنّه قد استبرأها أ يجزئ ذلك أم لا بدّ من استبرائها؟ قال: «يستبرئها بحيضتين»، قلت: يحلّ للمشتري ملامستها؟ قال: «نعم، ولا يقرب فرجها» [2] فمحمول على عدم الوثوق بالمخبر، فليس في الخبر سوى رجل مسلم فيحمل المطلق على المقيّد، أو على الاستحباب، خصوصاً من الأمر بالاستبراء بحيضتين الذي هو الاستحباب، بلا خلاف في الظاهر [3]).
وكرواية عبد اللَّه بن سنان قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: أشتري الجارية من الرجل المأمون فيخبرني أنّه لم يمسّها منذ طمثت عنده وطهرت، قال: «ليس جائزاً أن تأتيها حتى تستبرئها بحيضة ...» [4]).
فحمله البعض على الاستحباب [5]) وآخر على الكراهة جمعاً [6]، مضافاً إلى ضعفها ب (عبد اللَّه بن القاسم) [7]).
وفي الجواهر: «يجب حمله على الندب الذي أشعرت به بعض النصوص السابقة، أو يطرح؛ لقصوره عن المعارضة من وجوهٍ لا تخفى» [8]).
أمّا ما ذهب إليه ابن إدريس من وجوب الاستبراء وإن أخبر به الثقة- وتبعه فخر المحقّقين في ذلك- فقد استدلّ له بعموم الأمر به، المخصّص بما عرفت وببعض الروايات، وهي ما بين قاصرة السند أو ضعفية الدلالة أو مخالفة في الظاهر للمجمع عليه بين الطائفة، فلتطرح أو تؤوّل، كصحيح الحيضتين وخصوص خبر
[1] الرياض 8: 402.
[2] الوسائل 21: 90، ب 6 من نكاح العبيد والإماء، ح 5.
[3] انظر: المختلف 5: 245. مجمع الفائدة 8: 269. الرياض 8: 403.
[4] الوسائل 18: 261، ب 11 من بيع الحيوان، ح 5.
[5] الحدائق 19: 437.
[6] جامع المقاصد 13: 173. المسالك 8: 82. كفاية الأحكام 2: 192.
[7] المسالك 8: 82.
[8] جواهر الكلام 24: 204- 205.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست