responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 492
فخر المحقّقين [1]).
واستدلّ للمشهور- مضافاً إلى الأصل- بالعموم وحصول العلم الشرعي بالبراءة، والروايات المعتبرة المستفيضة [2]):
منها: رواية محمّد بن حكيم عن العبد الصالح عليه السلام قال: «إذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها أنّها على طهر فلا بأس أن تقع عليها» [3]). وإطلاق الرواية في المخبر محمول على مقيّده بالوثاقة والأمانة من الروايات [4]).
ومنها: حسنة حفص بن البختري عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: في الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول: إنّي لم أطأها، فقال: «إن وثق به فلا بأس أن يأتيها ...» [5]).
ومنها: صحيحة أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: الرجل يشتري الجارية وهي طاهر ويزعم صاحبها أنّه لم يمسّها منذ حاضت، فقال: «إن ائتمنته فمسّها» [6]).
وقد تأمّل البعض في صحّة الرواية؛ لاشتراك أبي بصير مع غير الثقة ووجود القرينة على أنّه الضعيف، وهي رواية شعيب العقرقوفي عنه، وهذه قرينة على أنّه يحيى بن القاسم [7]).
لكن في الرياض: «قصور الاولى [أي حسنة ابن البختري‌] بالجهالة، والثانية [أي رواية أبي بصير] بالاشتراك، بل احتمال الضعف بالقرينة منجبر بالشهرة، مع أنّهما معدودان في الحسن والصحيح في كلام جماعة، مضافاً إلى كون الاولى في الكافي [8] صحيحة أو حسنة كالصحيحة، ووجود من أجمعت على تصحيح ما يصحّ عنه العصابة في سند الثانية، مع اعتضادهما بالأصل، واختصاص النصوص المثبتة
[1] الإيضاح 3: 165.
[2] جواهر الكلام 30: 289. ولعلّ المراد بالعلم الشرعي حصول الظنّ المعتبر شرعاً. قال المحقّق الثاني في جامع المقاصد (13: 173): «إنّ شهادة العدل مثمرة للظنّ القوي، وقد اكتفى الشارع بها في كثير من الشرعيّات، خصوصاً إذا أخبر عمّا بيده وما في ملكه فجاز التعويل عليها».
[3] الوسائل 21: 90، ب 6 من نكاح العبيد والإماء، ح 3.
[4] انظر: الرياض 8: 402. جواهر الكلام 24: 202. العروة الوثقى 6: 145، م 6.
[5] الوسائل 21: 89، ب 6 من نكاح العبيد والإماء، ح 1.
[6] الوسائل 21: 90، ب 6 من نكاح العبيد والإماء، ح 4.
[7] انظر: المسالك 8: 50، 82. مجمع الفائدة 8: 268.
[8] الكافي 5: 472، ح 4.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست