responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 485
أدنى ما يجزي من الاستبراء للمشتري والبائع، قال: «أهل المدينة يقولون:
حيضة، وكان جعفر عليه السلام يقول:
حيضتان ...» [1]).
وصحيحة محمّد بن إسماعيل قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجارية تشترى من رجل مسلم يزعم أنّه قد استبرأها، أ يجزئ ذلك أم لا بدّ من استبرائها؟ قال:
«يستبرئها بحيضتين ...» [2]).
إلّا أنّ الفقهاء بين رامٍ لهما بالشذوذ وحامل لهما على الاستحباب تبعاً للشيخ؛ مستنداً في ذلك إلى ما في خبر سماعة:
«بل تكفيه هذه الحيضة، فإن استبرأها باخرى فلا بأس، هي بمنزلة فضل» [3]).
ففي الرياض: «هما شاذّان مردودان بفحوى المعتبرة المتقدّمة، المكتفية بتمام الحيضة، وصريح أخبار اخر معتبرة، منها:
«استبرءوا سباياكم بحيضة» [4]، وقصور السند [في روايات الحيضة] بالفتاوى منجبر، وحملها على الاستحباب- كما فعله الشيخ- غير بعيد، كما دلّ عليه صريح الموثّق المتقدّم [أي موثّق سماعة]، ولعلّ العامّة في المدينة أنكرت استحباب الحيضتين» [5]).
وفي الجواهر: «فما في الصحيح ...
فشاذّ مردود بصريح النصوص والفتاوى، وفحوى ما دلّ على الاكتفاء بتمام الحيضة، أو محمول على الندب كما يومئ إليه في الجملة موثّق سماعة ... ولعلّ العامّة في المدينة كانوا ينكرون استحباب الحيضتين» [6]).
وفي جامع المدارك: «قد جمع الأصحاب بالحمل على الاستحباب، فإنّ‌
[1] الوسائل 21: 95، ب 10 من نكاح العبيد والإماء، ح 1.
[2] الوسائل 21: 90، ب 6 من نكاح العبيد والإماء، ح 5.
[3] انظر: الاستبصار 3: 359، ح 1286، 1287 وذيله، فإنّه بعد أن روى رواية سماعة بن مهران المتقدّم نقلها- والتي جاء فيها: «بل تكفيه هذه الحيضة، فإن استبرأها باخرى فلا بأس، هي بمنزلة فضل»- روى رواية سعد بن سعد الأشعري الدالّة على الحيضتين ثمّ قال: «فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب، وقد بيّن ذلك في الخبر المتقدّم بقوله: «فإن استبرأها بحيضة اخرى فلا بأس، هي بمنزلة فضل»».
[4] الوسائل 21: 104، ب 17 من نكاح العبيد والإماء، ح 1.
[5] الرياض 8: 399.
[6] جواهر الكلام 24: 197- 198.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست