responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 484
فلا يقربها حتى تحيض وتطهر» [1]).
ومنها: رواية الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: ... وسألته عن رجل اشترى جارية وهي حائض؟ قال: «إذا طهرت فليمسّها إن شاء» [2]).
ومنها: موثّقة سماعة قال: سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث أ يستبرئ رحمها بحيضة اخرى أم تكفيه هذه الحيضة؟ قال: «لا، بل تكفيه هذه الحيضة، فإن استبرأها اخرى فلا بأس، هي بمنزلة فضل» [3]). وغيرها.
وأمّا المدّة فتدلّ عليها رواية منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن عدّة الأمة التي لم تبلغ المحيض وهو يخاف عليها؟ فقال: «خمسة وأربعون ليلة» [4]).
ومثلها روى عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه عنه عليه السلام أيضاً [5]).
ورواية ربيع بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الجارية التي لم تبلغ المحيض ويخاف عليها الحبل؟ قال:
«يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمسة وأربعين ليلة، والذي يشتريها بخمسة وأربعين ليلة» [6]).
ولا خلاف يعرف في التحديد بالحيضة، ففي المسالك: «عليه عمل الأصحاب» [7]).
وفي الحدائق: «أكثر الروايات ... على الاكتفاء بالحيضة الواحدة في الاستبراء، وهو المشهور في كلامهم، من غير خلاف يعرف ...» [8]).
وفي الجواهر: «لا خلاف ... في حصول الاستبراء بحيضة، بل عن ظاهر الغنية الإجماع عليه، وبه نطقت النصوص أيضاً» [9]).
إلّا أنّ في قبال تلك الروايات صحيحين يظهر منهما لزوم الاستبراء بحيضتين ونسبة الحيضة إلى الغير، وهما صحيحة سعد بن سعد الأشعري عن الرضا عليه السلام: ... وعن‌
[1] الوسائل 21: 84، ب 3 من نكاح العبيد والإماء، ح 4.
[2] الوسائل 21: 83، ب 3 من نكاح العبيد والإماء، ح 1.
[3] الوسائل 21: 96، ب 10 من نكاح العبيد والإماء، ح 2.
[4] الوسائل 21: 84، ب 3 من نكاح العبيد والإماء، ح 5.
[5] الوسائل 21: 84، ب 3 من نكاح العبيد والإماء، ح 6.
[6] الوسائل 21: 84- 85، ب 3 من نكاح العبيد والإماء، ح 7.
[7] المسالك 8: 78.
[8] الحدائق 19: 431.
[9] جواهر الكلام 24: 197. وانظر: الغنية: 360.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست