responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 449
وفي الذكرى: «كأنّه [/ ابن إدريس‌] نظر إلى اختلاط المنيّين غالباً» [1]).
لكن في الحدائق: «لا يخفى ضعفه؛ فإنّ حديثه عامّ أو مطلق، وهذا خاصّ أو مقيّد، ومقتضى القاعدة تقديم العمل به» [2]).
هذا إذا علمت أنّه منيّ ولكن لم تعلم أنّه منيّ الرجل أم منيّها، وأمّا إذا علمت فالحكم واضح، ولذا قال في المستند:
«لا يجب الغسل عليها وإن علمت أنّ الخارج منيّ بعد احتمال كونه من الرجل» [3]).
وفي المستمسك: «قد لا يجب الغسل عليها، وإن علمت أنّه منيّ إذا احتملت كونه من منيّ الرجل، وقد خرج من الرحم لا من مخرج منيّها» [4]).
ومفهوم ذلك أنّها إذا علمت أنّه منيّها وجب عليها الغسل، أمّا إذا كانت الرطوبة مردّدة بين البول والمنيّ منها بأن علمت بأنّها إمّا بول أو منيّ منها فحينئذٍ يجب عليها الجمع بين الغسل والوضوء [5] فيما إذا كانت حالتها السابقة الطهارة، ولو كانت الحدث الأصغر يجب عليها الوضوء فقط [6]؛ للعلم الإجمالي بوجوب أحدهما، وتعارض استصحاب عدم خروج المني مع استصحاب عدم خروج البول، كما تقدّم في الصورة الاولى من الصور المتقدّمة في الرجل وهي: ما إذا استبرأ بالبول والخرطات ثمّ خرجت رطوبة مردّدة بين البول والمني، ولا يحتمل غيرهما. ومزيد تفصيل ذلك وما يرتبط به من فروع في محالّه من غسل الجنابة والرطوبة المشتبهة.
و- استبراء الخنثى والمنزل من غير المعتاد:
لم نعثر على من تعرّض لحكم الخنثى وهل يثبت في حقّها الاستبراء أم لا، وكذا المنزل من غير المعتاد، إلّا من الشيخ كاشف الغطاء حيث قال: «استحبابه [/ الاستبراء] مخصوص بالذكر مع خروجه من مخرج البول المعتاد ولو غير الذكر وخروج البول من مخرجه، ولو اختلف المخرجان لم يتحقّق استبراء ...» [7]).
وقال بعد ذلك: «الخنثى إذا اتّحد مخرج بولها ومنيّها وكان ذكراً فالظاهر ثبوت الاستبراء لها، ويقوى ذلك مع العلم بانوثيّتها وإشكالها، ولو اختلف سقط ولو علمت ذكوريّتها» [8]).
والمحقق النجفي حيث قال: «وأمّا الخنثى المشكل فلا يبعد إلحاقه بالرجل في الاستبراء والبلل حيث يحصل الإنزال منه بآلة الذكر مع حصول الجنابة بذلك على تأمّل ونظر، ومن التأمّل فيما تقدّم يعلم الحكم في الرجل المعتاد إنزال المني من غير المعتاد، فإنّ الظاهر عدم جريان الحكم على بلله كعدم ثبوت الاستبراء بالنسبة إليه» [9]).

[1] الذكرى 2: 235.
[2] الحدائق 3: 108.
[3] مستند الشيعة 2: 351.
[4] مستمسك العروة 3: 123.
[5] العروة الوثقى 1: 546، م 6.
[6] انظر: مستمسك العروة 3: 123. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 6: 27.
[7] كشف الغطاء 2: 183- 184.
[8] كشف الغطاء 2: 184. وفي نسخة بدل: «وكانا من الذكر فالظاهر ثبوت الاستبراء لها مع العلم». كشف الغطاء 1: 125 (ط ق).
[9] جواهر الكلام 3: 112.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست