responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 448
والظاهر أنّ مراده من الوجوب وجوب إعادة الغسل بخروج البلل لا وجوب أصل الاستبراء، كما يشهد بذلك سياق كلامه.
ثمّ إنّ حكم المرأة بعد خروج الرطوبة فهو أمّا إذا كانت الرطوبة مشتبهة ولم تعلم أنها مني فلا حكم لها ولا يجب عليها وضوء ولا غسل كما عرفت، وأمّا إذا علمت أنّ الخارج منيّ مشتبه بين منيّها ومنيّ الرجل فقد صرّح بعض الفقهاء [1]) بأنّ الحكم كذلك؛ لجواز أن يكون منيّ الرجل، كما دلّ عليه خبر سليمان بن خالد المتقدّم والذي فيه: «أنّ الذي يخرج منها إنّما هو من منيّ الرجل».
لكن ذهب ابن‌ إدريس [2] إلى وجوب الغسل عليها في هذه الصورة ولم يعمل بالرواية؛ لعموم (الماء من الماء) [3]).

[1] الذخيرة: 58. الحدائق 3: 107- 108. مستند الشيعة 2: 351. مستمسك العروة 3: 122- 123.
[2] السرائر 1: 122.
[3] مسند أحمد 3: 29. سنن ابن ماجة 1: 199، ح 607. وهو أيضاً مضمون روايات دالّة على أنّ الغسل من الماء الأكبر مرويّة في الوسائل 2: 186، 196، ب 7، 9 من الجنابة. وكذا ورد ذلك في صحيحة زرارة الواردة في قضيّة المهاجرين والأنصار واختلافهم في من يخالط أهله ولا ينزل. الوسائل 2: 184، ب 6 من الجنابة، ح 5.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست