responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 374
أثره، بل البلل الخارج منها محكوم بالطهارة وعدم الناقضيّة مع الاستبراء وعدمه.
وألحق كاشف الغطاء الممسوح والخنثى- مشكلًا أو لا- بالمرأة مع الخروج من الفرج، وأمّا مع الخروج من الذكر فيقوى جريان حكم الاستبراء فيه ولو علمت زيادته على الأقوى [1]).
واستدلّ لذلك بالأصل وعدم الفائدة بالنسبة لها للحكم بطهارة الخارج منها على وفق الأصل [2]).
وبعبارة اخرى: أنّه لا دليل على استحباب الاستبراء لها؛ لاختصاص الروايات بالرجل، وحيث إنّ الحكم بنجاسة البلل المشتبه وناقضيّته على خلاف القاعدة فلا بدّ من الاقتصار على مورد النصوص وهو الرجل، ويبقى حكم المرأة على وفق الأصل وهو يقتضي طهارة الخارج منها بعد البول [3]).
هذا مجمل الاستدلال وإن اختلف تعبيرهم عنه، فعبّر بعضهم بالأصل [4]، وآخر بعدم الدليل [5]، وثالث بعدم الفائدة [6]، وغير ذلك [7]). ومرجع الجميع ما تقدّم كما هو واضح.
إلّا أنّ العلّامة في المنتهى والنهاية ذهب إلى التعميم حيث قال: « [إنّ‌] الرجل والمرأة في ذلك سواء» [8]). ولم يبيّن كيفيّته لها، وكذا نسب بعض الفقهاء القول باستحبابه لها إلى القيل [9]، وآخرون إلى جماعة فتستبرأ عرضاً [10] ويلحقها حكم الاستبراء، لكنّنا لم نعثر على قائل به من فقهاء أهل البيت عليهم السلام عدا العلّامة في الكتابين المذكورين.
واجيب عنه بما تقدّم من عدم الدليل والفائدة، بل في المستمسك: « [أنّ‌] ما في المنتهى ... غير ظاهر المراد ولا ظاهر المستند» [11]).
هذا كلّه فيما إذا كان المراد باستحبابه لها ترتّب أثره كما في الرجل، وأمّا إذا كان لمجرّد الاستظهار في خروج البول والاطمئنان بنقاء المجرى فلا بأس به، بل صرّح به بعض الفقهاء على سبيل الأولويّة والاحتياط.
ففي كشف الغطاء- بعد أن قصّر ثمرته على الرجل، وأنّ المرأة لا تجري فيها ثمرته، بل الخارج منها محكوم بالطهارة على وفق الأصل- قال: «ولا يبعد استحباب المسحات الثلاث للمرأة والخنثى بالنسبة إلى الفرج والممسوح من الدبر إلى حاشية الفرج أو الثقب والتعصّر والتنحنح والتحرّك والتمهّل والقبض بقوّة
[1] كشف الغطاء 2: 156.
[2] انظر: جواهر الكلام 2: 58- 59. مستمسك العروة 2: 229.
[3] انظر: التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 437.
[4] كشف الغطاء 2: 156.
[5] كشف اللثام 1: 220. جواهر الكلام 2: 58- 59.
[6] جامع المقاصد 1: 100- 101.
[7] انظر: الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 476. مصباح الفقيه 2: 104.
[8] المنتهى 1: 256. وانظر: نهاية الإحكام 1: 81.
[9] البيان: 42. جامع المقاصد 1: 100. الحدائق 2: 58. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 476. مصباح الفقيه 2: 104.
[10] الروض 1: 82، حيث قال: «الاستبراء ثابت للذكر إجماعاً، وللُانثى عند جماعة، فتستبرأ عرضاً ويلحقها حكم الاستبراء». ونحوه عبارة المحقّق السبزواري في الذخيرة: 21.
[11] مستمسك العروة 2: 229.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست