responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 373
وأمّا اعتبار القطع وعدم الاكتفاء بالظن بعدم البقاء فلعدم العبرة به، ومقتضى إطلاق الأخبار الواردة في الاستبراء أنّ وجود الظنّ كعدمه [1]).
د- اختصاص الاستبراء بالرجل:
صرّح بعض الفقهاء باختصاص استحباب الاستبراء بالرجل دون المرأة [2])، وهو ظاهر البعض الآخر ممّن قيّد استحبابه به [3]، أو أطلق من هذه الجهة، إلّا أنّه بيّن الكيفيّة المختصّة بالرجل، والتي هي مسح ما بين المقعدة والانثيين ثمّ مسح الذكر ونتره، ولم يتعرّض إلى كيفيّته بالنسبة للمرأة [4]). من هنا نسبه بعضهم إلى ظاهر الأكثر [5]).
ومعنى عدم استحبابه لها عدم ترتّب‌
[1] مستمسك العروة 2: 228- 229. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 436- 437.
[2] جواهر الكلام 2: 58. مستند الشيعة 1: 390. العروة الوثقى 1: 339. مصباح الفقيه 2: 104. المنهاج (الحكيم) 1: 31. المنهاج (الخوئي) 1: 24.
[3] القواعد 1: 180. التحرير 1: 63. البيان: 42. الرياض 1: 209.
[4] المقنعة: 40. النهاية: 10، 11. المبسوط 1: 17. الشرائع 1: 28. التذكرة 1: 131. الدروس 1: 89. الروضة 1: 86.
[5] الحدائق 2: 58. الطهارة (تراث الشيخ الأعظم) 1: 476.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست