responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 369
وعدم وجوب الغسل [1]).
وهنا قد يقال بجريان استصحاب كلّي الحدث المعلوم إجمالًا حال خروج البلل المشتبه المردّد بين الأصغر والأكبر، وهو من القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلّي [2]، بناءً على أنّ الحدث الأصغر والأكبر متضادّان بحيث لو طرأ أحد أسباب الأكبر ارتفع الأصغر وثبت الأكبر مكانه؛ وذلك لأنّ الحدث بعد ما توضّأ المكلّف في مفروض المسألة مردّد بين ما هو مقطوع البقاء وما هو مقطوع الارتفاع؛ لأنّ الرطوبة المردّدة على تقدير أن تكون بولًا واقعاً فالحدث مقطوع الارتفاع، وعلى تقدير أن تكون منيّاً كذلك فهو مقطوع البقاء، ومقتضى استصحاب الحدث الجامع بينهما المتيقّن وجوده قبل الوضوء بقاء الحدث ومعه يجب عليه الغسل بعد الوضوء حتى يقطع بارتفاع حدثه الثابت بالاستصحاب.
نعم، إذا بنينا على أنّ الحدث الأكبر والأصغر فردان من الحدث وهما قابلان للاجتماع، أو أنّ الأكبر مرتبة قويّة من الحدث، وإذا طرأت أسبابه تبدّلت المرتبة الضعيفة بالقويّة لم يجر استصحاب كلّي الحدث؛ لأنّه من القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلّي؛ إذ المكلّف بعد خروج البلل يشكّ في أنّ الحدث الأصغر هل قارنه الأكبر أو تبدّل إلى مرتبة قويّة أو أنّه باقٍ بحاله، ومقتضى الأصل حينئذٍ أنّ الأصغر لم يحدث معه فرد آخر، وأنّه باقٍ بحاله ولم يبدّل إلى مرتبة قويّة، ومعه لا يجب عليه الغسل بعد الوضوء.
لكن ردّه السيد الخوئي بأنّ الاستصحاب إنّما يجري في الكلّي الجامع إذا لم يكن هناك أصل حاكم عليه، كما إذا لم يكن المكلّف متوضّئاً في مفروض الكلام، وأمّا معه فلا مجال لاستصحاب الجامع لتعيّن الفرد الحادث والعلم بأنّه من أيّ القبيلين تعبّداً.
وتوضيح الكلام في كبرى المسألة وتطبيقها على المقام: أنّ المستفاد من قوله عزّ من قائل: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ» «وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً
[1] العروة الوثقى 1: 342، م 8، وأشكل فيه بعض المحشّين مختاراً الاحتياط بالجمع أيضاً.
[2] مستمسك العروة 2: 232.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست