responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 368
أنّ البلل بعد الاستبراء لا يوجب الوضوء وأنّه من الحبائل- تدلّنا على أنّ احتمال كون البلل المردّد بين البول والمني من المنيّ المتخلّف في الطريق ساقطٌ لا يعبأ به؛ لأنّ البول لم يدع شيئاً فهو مقطوع العدم، كما أنّ احتمال كونه منيّاً نزل من محلّه أو بولًا كذلك مورد لأصالة العدم.
نعم، لا دافع لاحتمال كونه من البول المتخلّف في الطريق ومن ثمّ حكم في الروايتين بوجوب الوضوء والاستنجاء.
هذا فيما إذا كان المكلّف جنباً وقد بال.
ومن ذلك يظهر الحال فيما إذا لم يكن جنباً؛ وذلك لأنّه لا خصوصيّة للجنابة فيما يستفاد من الروايتين، فلنفرض أنّه لم يجنب قبل ذلك، وإنّما بال ثمّ خرجت منه رطوبة مشتبهة فإنّ احتمال كونها بولًا أو منيّاً نزلا من محلّهما مندفع بأصالة العدم، واحتمال كونه بولًا متخلّفاً لا دافع له، فالرطوبة محكومة بالبوليّة والناقضيّة فلا يجب عليه إلّا الوضوء، وبذلك ظهر أنّ ما ذكره السيد اليزدي هو الصحيح [1]).
الصورة الثانية: ما إذا خرجت الرطوبة بعد الاستبراء بالخرطات، وهذه إمّا أن تكون قد خرجت بعد أن توضّأ، أو تكون قد خرجت قبل أن يتوضّأ.
أمّا إذا خرجت بعد أن توضّأ فإنّه يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء والغسل عملًا بالعلم الإجمالي [2]؛ إذ كما لا يحتمل أن تكون الرطوبة منيّاً متخلّفاً في الطريق، كذلك لا يحتمل أن تكون بولًا متخلّفاً لمكان الخرطات، فيبقى احتمال كونها منيّاً أو بولًا نزلا من محلّهما، وكلّ من هذين الاحتمالين في نفسه وإن كان مورداً للأصل، إلّا أنّ دوران الأمر بينهما والعلم الإجمالي بأنّه بول أو منيّ يمنع عن جريان الأصل في أطرافه، ومعه لا مناص من الاحتياط بالجمع بين الغسل والوضوء [3]).
وأمّا إذا خرجت منه قبل أن يتوضّأ فلم يستبعد السيد اليزدي جواز الاكتفاء بالوضوء؛ معلّلًا ذلك بأنّ الحدث الأصغر معلوم ووجود موجب الغسل غير معلوم، فمقتضى الاستصحاب وجوب الوضوء
[1] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 444- 445.
[2] العروة الوثقى 1: 341، م 3.
[3] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 445- 446.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست