responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 314
حليّاً كالخاتم، أو جزءاً من اللباس كالأزرار [1]).
وربما فصّل بين الحرمة التكليفية فيحرم لبس الذهب والتزيّن به، وبين المانعية عن الصلاة فتختصّ باللباس الذي يختصّ بما له نوع اشتمال على المصلّي ولو بعضه، ولا يكون في غيره [2]).
ومحالّ تفصيل ذلك كلّه مصطلح:
(لباس المصلّي، ذهب)
6- حلّ الأزرار في الصلاة:
صرّح الفقهاء باستحباب زرّ الأزرار [3]) وكراهة حلّها حال الصلاة [4]؛ جمعاً بين ما دلّ من الروايات على جواز الصلاة في الثوب وأزراره محلولة، كرواية زياد بن سوقة عن الإمام الباقر عليه السلام قال: «لا بأس أن يصلّي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلّلة، إنّ دين محمّد صلى الله عليه وآله وسلم حنيف» [5] وغيرها، وما دلّ على المنع من ذلك، كرواية غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام، قال: «لا يصلّي الرجل محلول الأزرار إذا لم يكن عليه إزار» [6]) وغيرها [7]، أو حملًا للمانعة على صورة انكشاف العورة، وغير ذلك» ).
والظاهر أنّ هذا المقدار- وهو جواز الصلاة في الثوب محلول الأزرار على كراهة- لا كلام فيه بينهم. نعم، وقع الكلام في أنّ هذا مطلق أم مقيّد بما إذا لم يستلزم ظهور العورة للمصلّي وغيره.
ظاهر إطلاق بعض العبارات- كإطلاق الأخبار المجوّزة- جواز ذلك وإن استلزم انكشاف العورة له ولغيره [9]، وقيّده بعضهم بما إذا لم تنكشف للغير، بأن انكشفت له دون غيره فأطلق بعضهم الصحّة [10]؛ لأنّ المحرّم نظر غيره إلى عورته [11]، وقيّدها بعضهم بما إذا لم يقدّر رؤية الغير لو حاذى الموضع [12]؛ لوجوب ستر العورة في الصلاة، وذلك ليس باعتبار وجود الناظر بالفعل، وإنّما هو باعتبار أنّه لو كان ثمّة ناظر لكان يراها، وإلّا لكان المصلّي في الظلام أو في بيت يغلق عليه تصحّ صلاته وليس كذلك إجماعاً [13]).
وتفصيل ذلك في محلّه.
(انظر: لباس المصلّي)
7- فعل‌ حلّ الأزرار أثناء الصلاة:
من مبطلات الصلاة تعمّد الفعل الكثير، وهناك كلام وآراء في تحديده، من بينها تحديده بأنّ ما يحتاج إلى فعل اليدين معاً فهو كثير، ومُثّل لذلك بتكوير العمامة، وعقد السراويل، وأمّا ما لا يحتاج إليهما معاً فهو قليل، ومُثّل لذلك برفع العمامة، وحلّ الأزرار.

[1] المنهاج (الحكيم) 1: 191، وانظر: مصباح الفقيه 10: 348، 349؛ إذ فيه التعرّض إلى ما يمكن أن يستدلّ به للمنع مطلقاً.
[2] مستمسك العروة 5: 357.
[3] الذكرى 3: 68. البيان: 137.
[4] انظر: نهاية الإحكام 1: 390، وفيه التعبير ب (لا ينبغي). العروة الوثقى 2: 359.
[5] الوسائل 4: 393، ب 23 من لباس المصلّي، ح 1.
[6] الوسائل 4: 394، ب 23 من لباس المصلّي، ح 3.
[7] الذكرى 3: 68. الحدائق 7: 30.
[8] انظر: جواهر الكلام 8: 207.
[9] انظر: المبسوط 1: 88. الخلاف 1: 401، م 152.
[10] المعتبر 2: 106.
[11] انظر: المنتهى 4: 287. التحرير 1: 205.
[12] الذكرى 3: 19.
[13] الحدائق 7: 31- 32.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست