responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 313
5- اتّخاذ الأزرار من الذهب أو الحرير للرجال:
من المعلوم فقهياً حرمة لبس الذهب والحرير للرجال؛ لورود النصوص فيه، بل عليه دعوى الإجماع والضرورة [1]). ولا فرق في ذلك بين حال الصلاة وغيرها إلّا في حالتي الحرب والضرورة.
نعم، يتعرّض الفقهاء لذلك في شروط لباس المصلّي، وتفصيل ذلك في محالّه، إلّا أنّ الغرض الإشارة هنا إلى حكم ما لا تتمّ الصلاة فيه أو ما لا يصدق عليه عنوان اللبس أو اللباس الذي من أمثلته الأزرار، وأنّ الظاهر أنّ الأكثر على استثناء مثل ذلك [2]، خصوصاً في الحرير.
نعم، في خصوص لبس الذهب في الصلاة ذهب بعضهم إلى عدم الفرق بين ما تتمّ الصلاة فيه وغيره [3] أو ما كان‌
[1] انظر: مستند الشيعة 4: 356. مستمسك العروة 5: 352.
[2] انظر: مستند الشيعة 4: 345 وما بعدها، 354، 358. الغنائم 2: 330. كشف الغطاء: 200 (ط- ق). العروة الوثقى 2: 341، تعليقة الخوئي. منهاج الصالحين (الحكيم) 1: 191، تعليقة الشهيد الصدر، رقم 43.
[3] العروة الوثقى 2: 341.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 10  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست